( 6530 ) فصل : ويلزم الزوج كما يلزمه دفع نفقة الرجعية وقال دفع نفقة الحامل المطلقة إليها يوما فيوما ، ، في أحد قوليه : لا يلزمه دفعها إليها حتى تضع ; لأن الحمل غير متحقق ; ولهذا : وقفنا الميراث وهذا خلاف قول الله تعالى : { الشافعي وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن } ولأنها محكوم لها بالنفقة ، فوجب دفعها إليها ، كالرجعية وما ذكره غير صحيح ; فإن الحمل يثبت بالأمارات ، وتثبت أحكامه في النكاح ، والحد ، والقصاص ، وفسخ البيع في الجارية المبيعة ، والمنع من الأخذ في الزكاة ، ووجوب الدفع في الدية ، فهو كالمتحقق ، ولا يشبه هذا الميراث ; فإن كان الميراث لا يثبت بمجرد الحمل ، فإنه يشترط له الوضع والاستهلال بعد الوضع ، ولا يوجد ذلك قبله ، ولأننا لا نعلم صفة الحمل وقدره ووجود شرط توريثه ، بخلاف مسألتنا ، فإن النفقة تجب بمجرد الحمل ، ولا تختلف باختلافه ، فإذا ثبت هذا ، فمتى ادعت الحمل فصدقها ، دفع إليها ، فإن كان حملا ، فقد استوفت حقها ، وإن ، رجع عليها ، سواء دفع إليها بحكم الحاكم أو بغيره ، وسواء شرط أنها نفقة أو لم يشترط ، وعنه : لا [ ص: 188 ] يرجع والصحيح أنه يرجع ; لأنه دفعه على أنه واجب ، فإذا بان أنه ليس بواجب ، استرجعه ، كما بان أنها ليست حاملا لو قضاها دينا ، فبان أنه لم يكن عليه دين
وإن ، نظر النساء الثقات ، فرجع إلى قولهن ، ويقبل قول المرأة الواحدة إذا كانت من أهل الخبرة والعدالة ; لأنها شهادة على ما لا يطلع عليه الرجال ، أشبه الرضاع ، وقد ثبت الأصل بالخبر . أنكر حملها