الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6530 ) فصل : ويلزم الزوج دفع نفقة الحامل المطلقة إليها يوما فيوما ، كما يلزمه دفع نفقة الرجعية وقال الشافعي ، في أحد قوليه : لا يلزمه دفعها إليها حتى تضع ; لأن الحمل غير متحقق ; ولهذا : وقفنا الميراث وهذا خلاف قول الله تعالى : { وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن } ولأنها محكوم لها بالنفقة ، فوجب دفعها إليها ، كالرجعية وما ذكره غير صحيح ; فإن الحمل يثبت بالأمارات ، وتثبت أحكامه في النكاح ، والحد ، والقصاص ، وفسخ البيع في الجارية المبيعة ، والمنع من الأخذ في الزكاة ، ووجوب الدفع في الدية ، فهو كالمتحقق ، ولا يشبه هذا الميراث ; فإن كان الميراث لا يثبت بمجرد الحمل ، فإنه يشترط له الوضع والاستهلال بعد الوضع ، ولا يوجد ذلك قبله ، ولأننا لا نعلم صفة الحمل وقدره ووجود شرط توريثه ، بخلاف مسألتنا ، فإن النفقة تجب بمجرد الحمل ، ولا تختلف باختلافه ، فإذا ثبت هذا ، فمتى ادعت الحمل فصدقها ، دفع إليها ، فإن كان حملا ، فقد استوفت حقها ، وإن بان أنها ليست حاملا ، رجع عليها ، سواء دفع إليها بحكم الحاكم أو بغيره ، وسواء شرط أنها نفقة أو لم يشترط ، وعنه : لا [ ص: 188 ] يرجع والصحيح أنه يرجع ; لأنه دفعه على أنه واجب ، فإذا بان أنه ليس بواجب ، استرجعه ، كما لو قضاها دينا ، فبان أنه لم يكن عليه دين

                                                                                                                                            وإن أنكر حملها ، نظر النساء الثقات ، فرجع إلى قولهن ، ويقبل قول المرأة الواحدة إذا كانت من أهل الخبرة والعدالة ; لأنها شهادة على ما لا يطلع عليه الرجال ، أشبه الرضاع ، وقد ثبت الأصل بالخبر .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية