( 5136 ) مسألة ; قال : ولا نكاح إلا بولي وشاهدين من المسلمين في هذه المسألة أربعة فصول : ( 5137 ) أحدها : أن النكاح لا يصح إلا بولي ، ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرها ، ولا توكيل غير وليها في تزويجها . فإن فعلت ، لم يصح النكاح . روي هذا عن ، عمر ، وعلي ، وابن مسعود ، وابن عباس ، وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم . وإليه ذهب ، سعيد بن المسيب والحسن ، ، وعمر بن عبد العزيز ، وجابر بن زيد ، والثوري وابن أبي ليلى ، وابن شبرمة ، وابن المبارك وعبيد الله العنبري ، ، والشافعي وإسحاق ، وأبو عبيد
وروي عن ، ابن سيرين والقاسم بن محمد ، ، والحسن بن صالح : لا يجوز لها [ ص: 6 ] ذلك بغير إذن الولي ، فإن فعلت كان موقوفا على إجازته . وقال وأبي يوسف : لها أن تزوج نفسها وغيرها ، وتوكل في النكاح ; لأن الله تعالى قال : { أبو حنيفة فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن } . أضاف النكاح إليهن ، ونهى عن منعهن منه ، ولأنه خالص حقها ، وهي من أهل المباشرة ، فصح منها ، كبيع أمتها ، ولأنها إذا ملكت بيع أمتها ، وهو تصرف في رقبتها وسائر منافعها ، ففي النكاح الذي هو عقد على بعض منافعها أولى
ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { } . روته : لا نكاح إلا بولي ، عائشة وأبو موسى ، . قال وابن عباس المروذي : سألت أحمد ويحيى عن حديث { } . فقالا : صحيح . : لا نكاح إلا بولي
وروي عن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : { عائشة ، فنكاحها باطل باطل باطل ، فإن أصابها ، فلها المهر بما استحل من فرجها ، فإن اشتجروا ، فالسلطان ولي من لا ولي له امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها } . رواه الإمام أيما ، أحمد وأبو داود وغيرهما فإن قيل : فإن الزهري رواه وقد أنكره . قال : سألت ابن جريج الزهري عنه فلم يعرفه . قلنا له : لم يقل هذا عن غير ابن جريج ابن علية ، كذلك قال الإمام أحمد ويحيى ، ولو ثبت هذا لم يكن حجة ; لأنه قد نقله ثقات عنه ، فلو نسيه الزهري لم يضره ;
لأن النسيان لم يعصم منه إنسان . قال النبي صلى الله عليه وسلم { آدم ، فنسيت ذريته } . ولأنها مولى عليها في النكاح ، فلا تليه ، كالصغيرة ، وأما الآية ، فإن عضلها الامتناع من تزويجها ، وهذا يدل على أن نكاحها إلى الولي . : نسي
ويدل عليه أنها نزلت في شأن ، حين امتنع من تزويج أخته ، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فزوجها . وأضافه إليها لأنها محل له . إذا ثبت هذا ، فإنه لا يجوز لها تزويج أحد . وعن معقل بن يسار ، لها تزويج أمتها . وهذا يدل على صحة عبارتها في النكاح ، فيخرج منه أن لها أحمد . وهو مذهب تزويج نفسها بإذن وليها ، وتزويج غيرها بالوكالة . وينبغي أن يكون قولا محمد بن الحسن ومن معه ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم { لابن سيرين } . فمفهومه صحته بإذنه : أيما امرأة زوجت نفسها بغير إذن وليها ، فنكاحها باطل
ولأن المرأة إنما منعت الاستقلال بالنكاح ، لقصور عقلها ، فلا يؤمن انخداعها ووقوعه منها على وجه المفسدة ، وهذا مأمون فيما إذا أذن فيه وليها . والصحيح الأول ; لعموم قوله { } . وهذا يقدم على دليل الخطاب ، والتخصيص هاهنا خرج مخرج الغالب ، فإن الغالب أنها لا تزوج نفسها إلا بغير إذن وليها ، والعلة في منعها ، صيانتها عن مباشرة ما يشعر بوقاحتها ورعونتها وميلها إلى الرجال ، وذلك ينافي حال أهل الصيانة والمروءة ، والله أعلم . : لا نكاح إلا بولي
( 5138 ) فصل : فإن حكم بصحة هذا العقد حاكم ، أو كان المتولي لعقده حاكما ، لم يجز نقضه
وكذلك سائر الأنكحة الفاسدة . وخرج في هذا وجها خاصة أنه ينقض . وهو قول القاضي الإصطخري من أصحاب ; لأنه خالف نصا . والأول أولى ; لأنها مسألة مختلف فيها ، ويسوغ فيها الاجتهاد ، فلم [ ص: 7 ] يجز نقض الحكم له ، كما لو حكم بالشفعة للجار ، وهذا النص متأول وفي صحته كلام ، وقد عارضه ظواهر . الشافعي