( 5139 ) الفصل الثاني : أن . هذا المشهور عن النكاح لا ينعقد إلا بشاهدين . وروي ذلك عن أحمد ، عمر ، وهو قول وعلي ، ابن عباس ، وسعيد بن المسيب ، وجابر بن زيد والحسن ، ، والنخعي ، وقتادة ، والثوري والأوزاعي ، ، وأصحاب الرأي . وعن والشافعي أنه يصح بغير شهود . وفعله أحمد ، ابن عمر ، والحسن بن علي ، وابن الزبير وسالم وحمزة ابنا . وبه قال ابن عمر ، عبد الله بن إدريس ، وعبد الرحمن بن مهدي ، ويزيد بن هارون والعنبري ، ، وأبو ثور وابن المنذر
وهو قول الزهري ، ، إذا أعلنوه . قال ومالك : لا يثبت في الشاهدين في النكاح خبر . وقال ابن المنذر : وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم { ابن عبد البر } . من حديث : لا نكاح إلا بولي وشاهدين عدلين ابن عباس وأبي هريرة ، إلا أن في نقله ذلك ضعيفا ، فلم أذكره . قال وابن عمر : وقد أعتق النبي صلى الله عليه وسلم ابن المنذر فتزوجها بغير شهود . قال صفية بنت حيي رضي الله عنه : { أنس بن مالك } متفق عليه اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم جارية بسبعة قروش ، فقال الناس : ما ندري أتزوجها رسول الله أم جعلها أم ولد ؟ فلما أن أراد أن يركب حجبها ، فعلموا أنه تزوجها
. قال : فاستدلوا على تزويجها بالحجاب . وقال : أمر الله تعالى بالإشهاد في البيع دون النكاح ، فاشترط أصحاب الرأي الشهادة للنكاح ، ولم يشترطوها للبيع ، ووجه الأولى أنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { يزيد بن هارون } . رواه : لا نكاح إلا بولي مرشد ، وشاهدي عدل بإسناده . وروى الخلال ، عن الدارقطني ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { عائشة } . ولأنه يتعلق به حق غير المتعاقدين ، وهو الولد ، فاشترطت الشهادة فيه ، لئلا يجحده أبوه ، فيضيع نسبه ، بخلاف البيع : لا بد في النكاح من أربعة ; الولي ، والزوج ، والشاهدان
فأما ، فمن خصائصه في النكاح ، فلا يلحق به غيره . نكاح النبي صلى الله عليه وسلم بغير ولي وغير شهود
( 5140 ) الفصل الثالث : أنه ، سواء كان الزوجان مسلمين ، أو الزوج وحده . نص عليه لا ينعقد إلا بشهادة مسلمين . وهو قول أحمد . وقال الشافعي : إذا كانت المرأة ذمية ، صح بشهادة ذميين . قال أبو حنيفة : ويتخرج لنا مثل ذلك ، مبنيا على الرواية التي تقول بقبول شهادة بعض أهل الذمة على بعض . ولنا ، قوله عليه السلام { أبو الخطاب } : لا نكاح إلا بولي ، وشاهدي عدل
ولأنه نكاح مسلم ، فلم ينعقد بشهادة ذميين ، كنكاح المسلمين .
( 5141 ) فصل : ; إحداهما ، لا ينعقد . وهو مذهب فأما الفاسقان ، ففي انعقاد النكاح بشهادتهما روايتان ; للخبر . ولأن النكاح لا يثبت بشهادتهما ، فلم ينعقد بحضورهما ، كالمجنونين . والثانية ، ينعقد بشهادتهما . وهو قول الشافعي ; لأنها تحمل ، فصحت من الفاسق ، كسائر التحملات . وعلى كلتا الروايتين لا يعتبر [ ص: 8 ] حقيقة العدالة ، بل ينعقد بشهادة مستوري الحال ; لأن النكاح يكون في القرى والبادية ، وبين عامة الناس ، ممن لا يعرف حقيقة العدالة ، فاعتبار ذلك يشق أبي حنيفة
فاكتفي بظاهر الحال ، ، لم يؤثر ذلك في العقد ; لأن الشرط العدالة ظاهرا ، وهو أن لا يكون ظاهر الفسق ، وقد تحقق ذلك . وقيل : نتبين أن النكاح كان فاسدا ; لعدم الشرط . وليس بصحيح ; لأنه لو كانت العدالة في الباطن شرطا ، لوجب الكشف عنها ; لأنه مع الشك فيها يكون مشكوكا في شرط النكاح ، فلا ينعقد ، ولا تحل المرأة مع الشك في صحة نكاحها . وإن حدث الفسق فيهما ، لم يؤثر في صحة النكاح ; لأن الشرط إنما يعتبر حالة العقد . ولو وكون الشاهد مستورا لم يظهر فسقه ، فإن تبين بعد العقد أنه كان فاسقا ، قبل قولهما ، وثبت النكاح بإقرارهما . أقر رجل وامرأة أنهما نكحا بولي وشاهدي عدل
( 5142 ) فصل : ولا ينعقد بشهادة رجل وامرأتين . وهذا قول ، النخعي والأوزاعي ، . وعن والشافعي ، أنه قال أحمد ، لم يجز ، فإن كان معهن رجل ، فهو أهون . فيحتمل أن هذا رواية أخرى في انعقاده بذلك . وهو قول أصحاب الرأي . ويروى عن : إذا تزوج بشهادة نسوة الشعبي ; لأنه عقد معاوضة ، فانعقد بشهادتهن مع الرجال ، كالبيع . ولنا ، أن الزهري قال : مضت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تجوز شهادة النساء في الحدود ، ولا في النكاح ، ولا في الطلاق . رواه أبو عبيد ، في " الأموال "
وهذا ينصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم . ولأنه عقد ليس بمال ، ولا المقصود منه المال ، ويحضره الرجال في غالب الأحوال ، فلم يثبت بشهادتهن كالحدود ، وبهذا فارق البيع . ويحتمل أن إنما قال : هو أهون . لوقوع الخلاف فيه ، فلا يكون رواية . ( 5143 ) فصل : أحمد ; لأنهما ليسا من أهل الشهادة . ويحتمل أن ولا ينعقد بشهادة صبيين . ينعقد بشهادة مراهقين عاقلين ، ولا سائر من لا شهادة له ; لأن وجوده كالعدم . ولا ينعقد بشهادة مجنونين ; لأنهما لا يسمعان . ولا أخرسين ; لعدم إمكان الأداء منهما . وفي انعقاده بحضور أهل الصنائع الزرية كالحجام ونحوه ، وجهان ، بناء على قبول شهادتهم ولا ينعقد بشهادة أصمين
وفي وجهان ; أحدهما ، ينعقد . اختاره انعقاده بشهادة عدوين أو ابني الزوجين أو أحدهما ; لعموم قوله { أبو عبد الله ابن بطة } ولأنه ينعقد بهما نكاح غير هذا الزواج ، فانعقد بهما نكاحه ، كسائر العدول . والثاني ، لا ينعقد بشهادتهما ; لأن العدو لا تقبل شهادته على عدوه ، والابن لا تقبل شهادته لوالده . إلا بولي وشاهدي عدل .
( 5144 ) فصل : . وقال وينعقد بشهادة عبدين ، أبو حنيفة : لا ينعقد . ومبنى الخلاف على قبول شهادتهما في سائر الحقوق والشافعي
ونذكره في موضعه إن شاء الله تعالى . وللشافعية وجهان في ذلك . ولنا ، أنها شهادة على قول ، فصحت من الأعمى ، كالشهادة بالاستفاضة ، وإنما ينعقد بشهادتهما إذا تيقن الصوت وعلم صوت المتعاقدين على وجه لا يشك فيهما ، كما يعلم ذلك من يراهما ، وإلا فلا . وينعقد بشهادة ضريرين