فمن ذلك أنهم استحبوا للمسلمين أن يحجوا كما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه . ولما اتفقت جميع الروايات على أنه أمر أصحابه بأن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها متعة استحبوا
nindex.php?page=treesubj&link=3740المتعة لمن جمع بين النسكين في سفرة واحدة وأحرم في أشهر الحج ، كما أمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - وعلموا أن من أفرد الحج واعتمر عقبه من الحل - وإن قالوا : إنه جائز - فإنه لم يفعله أحد على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، على قول من يقول : إنها رفضت العمرة وأحرمت بالحج ، كما يقول الكوفيون . وأما على قول أكثر الفقهاء : أنها صارت قارنة : فلا
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ولا غيرها فعل ذلك .
وكذلك علموا أن من لم يسق الهدي وقرن بين النسكين لا يفعله . وإن قال أكثرهم -
كأحمد وغيره - إنه جائز . فإنه لم يفعله أحد على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، على قول من قال : إنها كانت قارنة .
ولم يختلف أئمة الحديث فقهاء وعلماء ،
كأحمد وغيره : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نفسه لم يكن مفردا للحج ، ولا كان متمتعا تمتعا حل به من إحرامه . ومن قال من أصحاب
أحمد : إنه تمتع وحل من إحرامه فقد غلط . وكذلك من قال : إنه لم يعتمر في حجته فقد غلط .
وأما من توهم من بعض الفقهاء أنه اعتمر بعد حجته ، كما يفعله المختارون للإفراد إذا جمعوا بين النسكين : فهذا لم يروه أحد ، ولم يقله أحد أصلا من العالمين بحجته - صلى الله عليه وسلم - . فإنه لا خلاف بينهم أنه - صلى الله عليه وسلم - لا هو ولا أحد من أصحابه اعتمر بعد الحج إلا عائشة . ولهذا لا
[ ص: 145 ] يعرف موضع الإحرام بالعمرة إلا بمسجد
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، حيث لم يخرج أحد من الحرم إلى الحل فيحرم بالعمرة إلا هي ، ولا كان - صلى الله عليه وسلم - أيضا قارنا قرانا طاف فيه طوافين وسعى سعيين . فإن الروايات الصحيحة كلها تصرح بأنه إنما طاف بالبيت وبين
الصفا والمروة قبل التعريف مرة واحدة .
فمن قال من أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، أو
مالك ، أو
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أو
أحمد شيئا من هذه المقالات فقد غلط .
وسبب غلطه : ألفاظ مشتركة سمعها في ألفاظ الصحابة الناقلين لحجة النبي - صلى الله عليه وسلم - . فإنه قد ثبت في الصحاح عن غير واحد - منهم :
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وغيرهما
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003950nindex.php?page=treesubj&link=3742_25310أنه - صلى الله عليه وسلم - تمتع بالعمرة إلى الحج وثبت أيضا عنهم
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003951أنه أفرد الحج ، وعامة الذين نقل عنهم
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003951أنه أفرد الحج ثبت عنهم أنهم قالوا :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003952إنه تمتع بالعمرة إلى الحج .
وثبت عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك أنه قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003953لبيك عمرة وحجا وعن
عمر : أنه أخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003954أتاني آت من ربي - يعني بوادي العقيق - وقال : قل : عمرة في حجة ، ولم يحك أحد لفظ النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي أحرم به إلا
عمر وأنس .
فلهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : لا أشك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان قارنا ، وأما
[ ص: 146 ] ألفاظ الصحابة : فإن
nindex.php?page=treesubj&link=3742التمتع بالعمرة إلى الحج اسم لكل من اعتمر في أشهر الحج وحج من عامه ، سواء جمع بينهما بإحرام واحد أو تحلل من إحرامه ، فهذا التمتع العام يدخل فيه القران ، ولذلك وجب عليه الهدي عند عامة الفقهاء إدخالا له في عموم قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ) [ البقرة : 196] وإن كان اسم "التمتع" قد يختص بمن اعتمر ثم أحرم بالحج بعد قضاء عمرته . فمن قال منهم : " تمتع بالعمرة إلى الحج " لم يرد أنه حل من إحرامه ، ولكن أراد : أنه جمع في حجته بين النسكين معتمرا في أشهر الحج ، لكن لم يبين : هل أحرم بالعمرة قبل الطواف بالبيت وبالجبلين ، أو أحرم بالحج بعد ذلك ؟ فإن كان قد أحرم قبل الطوافين ، فهو قارن بلا تردد . وإن كان إنما أهل بالحج بعد الطواف بالبيت وبالجبلين ، وهو لم يكن حل من إحرامه : فهذا يسمى متمتعا ؛ لأنه اعتمر قبل الإهلال بالحج ، ويسمى قارنا ؛ لأنه أحرم بالحج قبل إحلاله من العمرة . ولهذا يسميه بعض أصحابنا "متمتعا" ، ويسميه بعضهم "قارنا" ، ويسميه بعضهم بالاسمين ، وهو الأصوب . وهذا في التمتع الخاص ، فأما التمتع العام : فيشمله بلا تردد .
ومع هذا : فالصواب ما قطع به
أحمد من أنه - صلى الله عليه وسلم - أحرم بالحج قبل الطواف لقوله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003953لبيك عمرة وحجا ، ولو كان من حين يحرم بالعمرة مع قوله سبحانه : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فصيام ثلاثة أيام في الحج ) [البقرة : 196] ؛ لأن العمرة دخلت في الحج ، كما قاله النبي - صلى الله عليه وسلم - .
فَمِنْ ذَلِكَ أَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يَحُجُّوا كَمَا أَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَصْحَابَهُ . وَلَمَّا اتَّفَقَتْ جَمِيعُ الرِّوَايَاتِ عَلَى أَنَّهُ أَمَرَ أَصْحَابَهُ بِأَنْ يَحِلُّوا مِنْ إِحْرَامِهِمْ وَيَجْعَلُوهَا مُتْعَةً اسْتَحَبُّوا
nindex.php?page=treesubj&link=3740الْمُتْعَةَ لِمَنْ جَمَعَ بَيْنَ النُّسُكَيْنِ فِي سَفْرَةٍ وَاحِدَةٍ وَأَحْرَمَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ، كَمَا أَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَعَلِمُوا أَنَّ مَنْ أَفْرَدَ الْحَجَّ وَاعْتَمَرَ عَقِبَهُ مِنَ الْحِلِّ - وَإِنْ قَالُوا : إِنَّهُ جَائِزٌ - فَإِنَّهُ لَمْ يَفْعَلْهُ أَحَدٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، عَلَى قَوْلِ مَنْ يَقُولُ : إِنَّهَا رَفَضَتِ الْعُمْرَةَ وَأَحْرَمَتْ بِالْحَجِّ ، كَمَا يَقُولُ الْكُوفِيُّونَ . وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ : أَنَّهَا صَارَتْ قَارِنَةً : فَلَا
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وَلَا غَيْرُهَا فَعَلَ ذَلِكَ .
وَكَذَلِكَ عَلِمُوا أَنَّ مَنْ لَمْ يَسُقِ الْهَدْيَ وَقَرَنَ بَيْنَ النُّسُكَيْنِ لَا يَفْعَلُهُ . وَإِنْ قَالَ أَكْثَرُهُمْ -
كأحمد وَغَيْرِهِ - إِنَّهُ جَائِزٌ . فَإِنَّهُ لَمْ يَفْعَلْهُ أَحَدٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ : إِنَّهَا كَانَتْ قَارِنَةً .
وَلَمْ يَخْتَلِفْ أَئِمَّةُ الْحَدِيثِ فُقَهَاءٌ وَعُلَمَاءٌ ،
كأحمد وَغَيْرِهِ : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَفْسَهُ لَمْ يَكُنْ مُفْرِدًا لِلْحَجِّ ، وَلَا كَانَ مُتَمَتِّعًا تَمَتُّعًا حَلَّ بِهِ مِنْ إِحْرَامِهِ . وَمَنْ قَالَ مِنْ أَصْحَابِ
أحمد : إِنَّهُ تَمَتَّعَ وَحَلَّ مِنْ إِحْرَامِهِ فَقَدْ غَلِطَ . وَكَذَلِكَ مَنْ قَالَ : إِنَّهُ لَمْ يَعْتَمِرْ فِي حَجَّتِهِ فَقَدْ غَلِطَ .
وَأَمَّا مِنْ تَوَهَّمَ مِنْ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ اعْتَمَرَ بَعْدَ حَجَّتِهِ ، كَمَا يَفْعَلُهُ الْمُخْتَارُونَ لِلْإِفْرَادِ إِذَا جَمَعُوا بَيْنَ النُّسُكَيْنِ : فَهَذَا لَمْ يَرْوِهِ أَحَدٌ ، وَلَمْ يَقُلْهُ أَحَدٌ أَصْلًا مِنَ الْعَالِمِينَ بِحَجَّتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . فَإِنَّهُ لَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا هُوَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ اعْتَمَرَ بَعْدَ الْحَجِّ إِلَّا عَائِشَةُ . وَلِهَذَا لَا
[ ص: 145 ] يُعْرَفُ مَوْضِعُ الْإِحْرَامِ بِالْعُمْرَةِ إِلَّا بِمَسْجِدِ
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، حَيْثُ لَمْ يَخْرُجْ أَحَدٌ مِنَ الْحَرَمِ إِلَى الْحِلِّ فَيُحْرِمُ بِالْعُمْرَةِ إِلَّا هِيَ ، وَلَا كَانَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيْضًا قَارِنًا قِرَانًا طَافَ فِيهِ طَوَافَيْنِ وَسَعَى سَعْيَيْنِ . فَإِنَّ الرِّوَايَاتِ الصَّحِيحَةَ كُلَّهَا تُصَرِّحُ بِأَنَّهُ إِنَّمَا طَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ
الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَبْلَ التَّعْرِيفِ مَرَّةً وَاحِدَةً .
فَمَنْ قَالَ مِنْ أَصْحَابِ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، أَوْ
مالك ، أَوِ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ ، أَوْ
أحمد شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْمَقَالَاتِ فَقَدْ غَلِطَ .
وَسَبَبُ غَلَطِهِ : أَلْفَاظٌ مُشْتَرَكَةٌ سَمِعَهَا فِي أَلْفَاظِ الصَّحَابَةِ النَّاقِلِينَ لِحَجَّةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . فَإِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ فِي الصِّحَاحِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ - مِنْهُمْ :
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وَابْنُ عُمَرَ وَغَيْرُهُمَا
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003950nindex.php?page=treesubj&link=3742_25310أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ وَثَبَتَ أَيْضًا عَنْهُمْ
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003951أَنَّهُ أَفْرَدَ الْحَجَّ ، وَعَامَّةُ الَّذِينَ نُقِلَ عَنْهُمْ
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003951أَنَّهُ أَفْرَدَ الْحَجَّ ثَبَتَ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ قَالُوا :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003952إِنَّهُ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ .
وَثَبَتَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003953لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا وَعَنْ
عمر : أَنَّهُ أَخْبَرَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003954أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي - يَعْنِي بِوَادِي الْعَقِيقِ - وَقَالَ : قُلْ : عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ ، وَلَمْ يَحْكِ أَحَدٌ لَفْظَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الَّذِي أَحْرَمَ بِهِ إِلَّا
عمر وأنس .
فَلِهَذَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251الْإِمَامُ أَحْمَدُ : لَا أَشُكُّ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ قَارِنًا ، وَأَمَّا
[ ص: 146 ] أَلْفَاظُ الصَّحَابَةِ : فَإِنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=3742التَّمَتُّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ اسْمٌ لِكُلِّ مَنِ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَحَجَّ مِنْ عَامِهِ ، سَوَاءٌ جَمَعَ بَيْنَهُمَا بِإِحْرَامٍ وَاحِدٍ أَوْ تَحَلَّلَ مِنْ إِحْرَامِهِ ، فَهَذَا التَّمَتُّعُ الْعَامُّ يَدْخُلُ فِيهِ الْقِرَانُ ، وَلِذَلِكَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْهَدْيُ عِنْدَ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ إِدْخَالًا لَهُ فِي عُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) [ الْبَقَرَةِ : 196] وَإِنْ كَانَ اسْمُ "التَّمَتُّعِ" قَدْ يَخْتَصُّ بِمَنِ اعْتَمَرَ ثُمَّ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ بَعْدَ قَضَاءِ عُمْرَتِهِ . فَمَنْ قَالَ مِنْهُمْ : " تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ " لَمْ يُرِدْ أَنَّهُ حَلَّ مِنْ إِحْرَامِهِ ، وَلَكِنْ أَرَادَ : أَنَّهُ جَمَعَ فِي حَجَّتِهِ بَيْنَ النُّسُكَيْنِ مُعْتَمِرًا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ، لَكِنْ لَمْ يُبَيِّنْ : هَلْ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ قَبْلَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَبِالْجَبَلَيْنِ ، أَوْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ بَعْدَ ذَلِكَ ؟ فَإِنْ كَانَ قَدْ أَحْرَمَ قَبْلَ الطَّوَافَيْنِ ، فَهُوَ قَارِنٌ بِلَا تَرَدُّدٍ . وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا أَهَلَّ بِالْحَجِّ بَعْدَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَبِالْجَبَلَيْنِ ، وَهُوَ لَمْ يَكُنْ حَلَّ مِنْ إِحْرَامِهِ : فَهَذَا يُسَمَّى مُتَمَتِّعًا ؛ لِأَنَّهُ اعْتَمَرَ قَبْلَ الْإِهْلَالِ بِالْحَجِّ ، وَيُسَمَّى قَارِنًا ؛ لِأَنَّهُ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ قَبْلَ إِحْلَالِهِ مِنَ الْعُمْرَةِ . وَلِهَذَا يُسَمِّيهِ بَعْضُ أَصْحَابِنَا "مُتَمَتِّعًا" ، وَيُسَمِّيهِ بَعْضُهُمْ "قَارِنًا" ، وَيُسَمِّيهِ بَعْضُهُمْ بِالِاسْمَيْنِ ، وَهُوَ الْأَصْوَبُ . وَهَذَا فِي التَّمَتُّعِ الْخَاصِّ ، فَأَمَّا التَّمَتُّعُ الْعَامُّ : فَيَشْمَلُهُ بِلَا تَرَدُّدٍ .
وَمَعَ هَذَا : فَالصَّوَابُ مَا قَطَعَ بِهِ
أحمد مِنْ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَحْرَمَ بِالْحَجِّ قَبْلَ الطَّوَافِ لِقَوْلِهِ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003953لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا ، وَلَوْ كَانَ مِنْ حِينِ يُحْرِمُ بِالْعُمْرَةِ مَعَ قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ) [الْبَقَرَةِ : 196] ؛ لِأَنَّ الْعُمْرَةَ دَخَلَتْ فِي الْحَجِّ ، كَمَا قَالَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .