nindex.php?page=treesubj&link=3683_23862وإذا كانت عمرة [المتمتع ] جزءا من حجه فالهدي المسوق لا ينحر حتى يقضي التفث ، كما قال تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=29ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم )
[ ص: 147 ] [الحج : 29] ، وذلك إشارة إلى الهدي المسوق ، فإنه نذر . ولهذا لو عطب دون محله وجب نحره ؛ لأن نحره إنما يكون عند بلوغه محله ، وإنما يبلغ محله إذا بلغ صاحبه محله ؛ لأنه تبع له ، وإنما يبلغ صاحبه محله يوم النحر ، إذ قبل ذلك لا يحل مطلقا ؛ لأنه يجب عليه أن يحج ، بخلاف من اعتمر عمرة مفردة فإنه حل حلا مطلقا .
nindex.php?page=treesubj&link=3683_23862وَإِذَا كَانَتْ عُمْرَةُ [الْمُتَمَتِّعِ ] جُزْءًا مِنْ حَجِّهِ فَالْهَدْيُ الْمَسُوقُ لَا يُنْحَرُ حَتَّى يَقْضِيَ التَّفَثَ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=29ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ )
[ ص: 147 ] [الْحَجِّ : 29] ، وَذَلِكَ إِشَارَةٌ إِلَى الْهَدْيِ الْمَسُوقِ ، فَإِنَّهُ نَذْرٌ . وَلِهَذَا لَوْ عَطَبَ دُونَ مَحِلِّهِ وَجَبَ نَحْرُهُ ؛ لِأَنَّ نَحْرَهُ إِنَّمَا يَكُونُ عِنْدَ بُلُوغِهِ مَحِلَّهُ ، وَإِنَّمَا يَبْلُغُ مَحِلَّهُ إِذَا بَلَغَ صَاحِبُهُ مَحِلَّهُ ؛ لِأَنَّهُ تَبَعٌ لَهُ ، وَإِنَّمَا يَبْلُغُ صَاحِبُهُ مَحِلَّهُ يَوْمَ النَّحْرِ ، إِذْ قَبْلَ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ مُطْلَقًا ؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ ، بِخِلَافِ مَنِ اعْتَمَرَ عُمْرَةً مُفْرَدَةً فَإِنَّهُ حَلَّ حِلًّا مُطْلَقًا .