( فصل ) :
وأما بيان فذكر في الأصل أن إمام الحي أحق بالصلاة على الميت وروى من له ولاية الصلاة على الميت الحسن عن أن الإمام الأعظم أحق بالصلاة إن حضر ، فإن لم يحضر فأمير المصر ، وإن لم يحضر فإمام الحي ، فإن لم يحضر فالأقرب من ذوي قراباته ، وهذا هو حاصل المذهب عندنا ، والتوفيق بين الروايتين ممكن ; لأن السلطان إذا حضر فهو أولى ; لأنه إمام الأئمة فإن لم يحضر فالقاضي ; لأنه نائبه فإن لم يحضر فإمام الحي ; لأنه رضي بإمامته في حال حياته ، فيدل على الرضا به بعد مماته ; ولهذا أبي حنيفة فهو أولى من القريب لرضاه به إلا أنه بدأ في كتاب الصلاة بإمام الحي ; لأن السلطان قلما يحضر الجنائز ، ثم الأقرب فالأقرب من عصبته وذوي قراباته ; لأن ولاية القيام بمصالح الميت له . لو عين الميت أحدا في حال حياته
وهذا كله قول أبي حنيفة فأما على قول ومحمد ، وهو قول أبي يوسف القريب أولى من السلطان ، الشافعي لأبي يوسف أن هذا أمر مبني على الولاية ، والقريب في مثل هذا مقدم على السلطان ، كما في النكاح وغيره من التصرفات ; ولأن هذه الصلاة شرعت للدعاء والشفاعة للميت ، ودعاء القريب أرجى ; لأنه يبالغ في إخلاص الدعاء ، وإحضار القلب بسبب زيادة شفقته ، وتوجد منه زيادة رقة وتضرع فكان أقرب إلى الإجابة ، والشافعي ولأبي حنيفة ما روي { ومحمد الحسن بن علي لما مات قدم الحسين بن علي ليصلي عليه - وكان واليا سعيد بن العاص بالمدينة - وقال : لولا السنة ما قدمتك ، وفي رواية قال : لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التقدم لما قدمتك } ; ولأن هذا من الأمور العامة فيكون متعلقا بالسلطان كإقامة الجمعة والعيدين بخلاف النكاح فإنه من الأمور الخاصة ، وضرره ونفعه يتصل بالولي لا بالسلطان ، فكان إثبات الولاية للقريب أنفع للمولى عليه ، وتلك ولاية نظر ثبتت حقا للمولى عليه قبل الولي بخلاف ما نحن فيه . أن
أما قوله : " إن دعاء القريب ، وشفاعته أرجى " فنقول : بتقدم الغير لا يفوت دعاء القريب وشفاعته مع أن دعاء الإمام أقرب إلى الإجابة على ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : { } ، ثم تقدم إمام الحي ليس بواجب ولكنه أفضل لما ذكر أنه رضيه في حال حياته . ثلاث لا يحجب دعاؤهم وذكر فيهم الإمام
وأما لأن تعظيمه مأمور به ; ولأن ترك تقديمه لا يخلو عن فساد التجاذب والتنازع على ما ذكرنا في صلاة الجمعة والعيدين . تقديم السلطان فواجب