( فصل ) :
وأما بيان ما يكره فيها فنقول : تكره لما روينا من حديث الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وغروبها ، ونصف النهار أنه قال : { عقبة بن عامر } والمراد من قوله : " أن نقبر فيها موتانا " الصلاة على الجنازة دون الدفن إذ لا بأس بالدفن في هذه [ ص: 317 ] الأوقات فإن صلوا في أحد هذه الأوقات لم يكن عليهم إعادتها ; لأن صلاة الجنازة لا يتعين لأدائها وقت ففي أي وقت صليت وقعت أداء لا قضاء ، ومعنى الكراهة في هذه الأوقات يمنع جواز القضاء فيها دون الأداء ، كما إذا أدى عصر يومه عند تغير الشمس على ما ذكرنا فيما تقدم ، ولا تكره ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها وأن نقبر فيها موتانا ; لأن الكراهة في هذه الأوقات ليست لمعنى في الوقت فلا يظهر في حق الفرائض لما بينا فيما تقدم . الصلاة على الجنازة بعد صلاة الفجر ، وبعد صلاة العصر قبل تغير الشمس
ولو أرادوا أن يصلوا على جنازة وقد غربت الشمس فالأفضل أن يبدءوا بصلاة المغرب ثم يصلون على الجنازة ; لأن المغرب آكد من صلاة الجنازة فكان تقديمه أولى ; ولأن في تقديم الجنازة تأخير المغرب وأنه مكروه .