وأما الكلام في فقد قال مقدار الجماعة أبو حنيفة : أدناه ثلاثة سوى الإمام ، وقال ومحمد : اثنان سوى الإمام ، وقال أبو يوسف : لا تنعقد الجمعة إلا بأربعين سوى الإمام . الشافعي
أما الكلام مع فهو يحتج بما روي عن الشافعي عبد الرحمن بن كعب بن مالك أنه قال : كنت قائد أبي حين كف بصره فكان إذا سمع النداء يوم الجمعة استغفر الله فقلت لأسألنه عن استغفاره لأبي أمامة أسعد بن زرارة لأبي أمامة فبينما أنا أقوده في جمعة إذ سمع النداء فاستغفر الله لأبي أمامة فقلت : يل : إن أول من جمع بنا بالمدينة ، فقلت : وكم كنتم يومئذ ؟ فقال : كنا أربعين رجلا ولأن ترك الظهر إلى الجمعة يكون بالنص ولم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام أقام الجمعة بثلاثة . أسعد
( ولنا ) أن النبي صلى الله عليه وسلم { أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين وقد أقام الجمعة بهم وعلي } . كان يخطب فقدم عير تحمل الطعام فانفضوا إليها وتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما وليس معه إلا اثنا عشر رجلا منهم
وروي أن قد أقام الجمعة مصعب بن عمير بالمدينة مع اثني عشر رجلا ; ولأن الثلاثة تساوي ما وراءها في كونها جمعا فلا معنى لاشتراط جمع الأربعين بخلاف الاثنين فإنه ليس بالجمع ، ولا حجة له في حديث ; لأن الإقامة بالأربعين وقع اتفاقا . أسعد بن زرارة
ألا يرى أنه روي أن أقامها بسبعة عشر رجلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم { أسعد } . أقامها باثني عشر رجلا حين انفضوا إلى التجارة وتركوه قائما
وأما الكلام مع أصحابنا فوجه قول إن شرط أداء الجمعة بجماعة وقد وجد ; لأنهما مع الإمام ثلاثة وهي جمع مطلق ولهذا يتقدمهما الإمام ويصطفان خلفه ولهما أن الجمع المطلق شرط انعقاد الجمعة في حق كل واحد منهم ، وشرط جواز صلاة كل واحد منهم ينبغي أن يكون سواه فيحصل هذا الشرط ثم يصلي ، ولا يحصل هذا الشرط إلا إذا كان سوى الإمام ثلاثة إذ لو كان مع الإمام ثلاثة لا يوجد في حق كل واحد منهم إلا اثنان والمثنى ليس بجمع مطلق ، وهذا بخلاف سائر الصلوات ; لأن الجماعة هناك ليست بشرط للجواز حتى يجب على كل واحد تحصيل هذا الشرط غير أنهما يصطفان خلف الإمام ; لأن المقتدي تابع لإمامه فكان ينبغي أن يقوم خلفه لإظهار معنى التبعية غير أنه إن كان واحدا لا يقوم خلفه لئلا يصير منتبذا خلف الصفوف فيصير مرتكبا للنهي ، فإذا صار اثنين زال هذا المعنى فقاما خلفه والله تعالى أعلم . أبي يوسف