وأما فعندنا أن كل من يصلح إماما للرجال في الصلوات المكتوبات تنعقد بهم الجمعة فيشترط صفة الذكورة والعقل والبلوغ لا غير ، ولا تشترط الحرية والإقامة حتى تنعقد الجمعة بقوم عبيد أو مسافرين ولا تنعقد بالصبيان والمجانين والنساء على الانفراد ، وقال صفة القوم الذين تنعقد بهم الجمعة : يشترط الحرية والإقامة في صفة القوم فلا تنعقد بالعبيد والمسافرين . الشافعي
وجه قوله أنه لا جمعة عليهم فلا تنعقد بهم كالنسوان والصبيان .
( ولنا ) أن درجة الإمام أعلى ثم صفة الحرية والإقامة ليست بشرط في الإمام لما مر فلأن لا تشترط في القوم أولى ، وإنما لا تجب إذا لم يحضروا فأما إذا حضروا تجب ; لأن المانع من الوجوب قد زال بخلاف الصبيان والنسوان على ما ذكرنا فيما تقدم والله تعالى أعلم . الجمعة على العبيد والمسافرين