ويجوز ; لأنها من العدديات المتقاربة كالجوز ، والبيض ، ولو استقرض فلوسا ، فكسدت ; فعليه مثلها عند القرض في الفلوس رضي الله عنه وعند أبي حنيفة أبي يوسف - رحمهما الله - عليه قيمتها . ، ومحمد
( وجه ) قولهما أن الواجب في باب القرض رد مثل المقبوض ، وقد عجز عن ذلك ; لأن المقبوض كان ثمنا ، وقد بطلت الثمنية بالكساد ، فعجز عن رد المثل ; فيلزمه رد القيمة كما لو استقرض رطبا ، فانقطع عن أيدي الناس ; أنه يلزمه قيمته ; لما قلنا كذا هذا أن رد المثل كان واجبا ، والفائت بالكساد ليس إلا وصف الثمنية ، وهذا وصف لا تعلق لجواز القرض به . ، ولأبي حنيفة
ألا ترى أنه يجوز استقراضه بعد الكساد ابتداء - ، وإن خرج من كونه ثمنا ، فلأن يجوز بقاء القرض فيه أولى ; لأن البقاء أسهل ، وكذلك الجواب في الدراهم التي يغلب عليها الغش ; لأنها في حكم الفلوس .
وروي عن أنه أنكر استقراض الدراهم المكحلة ، والمزيفة . أبي يوسف
وكره إنفاقها - ، وإن كانت تنفق بين الناس - لما في ذلك من ضرورات العامة ، وإذا نهي عنها .
وكسدت ; فهي بمنزلة الفلوس إذا كسدت .