ولا يجوز - لا وزنا ، ولا عددا - عند القرض في الخبز أبي حنيفة رحمهما الله ، وقال ، وأبي يوسف : يجوز عددا ، وما قالاه هو القياس ; لتفاوت فاحش بين خبز ، وخبز لاختلاف العجن ، والنضج ، والخفة ، والثقل في الوزن ، والصغر ، والكبر في العدد ، ولهذا لم يجز السلم فيه بالإجماع ، فالقرض أولى ; لأن السلم أوسع جوازا من القرض ، والقرض أضيق منه . محمد
ألا ترى أنه يجوز السلم في الثياب ولا يجوز القرض فيها فلما لم يجز السلم فيه ; فلأن لا يجوز القرض أولى إلا أن - رحمه الله استحسن في جوازه عددا ; لعرف الناس ، وعاداتهم في ذلك ، وترك القياس ; لتعامل الناس فيه هكذا روي عن محمدا رحمه الله - أنه جوز ذلك ; فإنه روى أنه سئل عن أهل بيت يقرضون الرغيف ، فيأخذون أصغر أو أكبر ؟ فقال : لا بأس به . إبراهيم النخعي