ولو ، أو أوصى بخاتمه لإنسان ثم أوصى بفصه لآخر ثم أوصى له بالخاتم بعد ما أوصى له بالفص أو أوصى بجاريته لإنسان ثم أوصى بولدها لآخر ثم أوصى له بالجارية بعد ما أوصى له بولدها - فالأصل ، والتبع بينهما نصفان : نصف العبد لهذا ، ونصفه للآخر ، ولهذا نصف خدمته ، وللآخر نصف خدمته ، وكذا في الجارية مع ولدها ، والخاتم مع الفص ; لأن الوصية لأحدهما بالأصل وصية بالتبع ، ويبطل حكم الوصية بالتبع بانفراده وصار كأنه أوصى لكل واحد بالأصل ، والتبع نصا ، ولو كان كذلك لاشتركا في الأصل ، والتبع كذا هذا ، فإن كان أوصى للثاني بنصف العبد يقسم العبد بينهما أثلاثا . أوصى بعبده لإنسان ثم أوصى بخدمته لآخر ثم أوصى له بالعبد بعد ما أوصى له بالخدمة
وكان للثاني نصف الخدمة ; لأنه لما أوصى له بنصف العبد بطلت وصيته في خدمة ذلك النصف لدخولها تحت الوصية بنصف العبد ، وبقيت وصيته بالخدمة في النصف الآخر ، وذكر أن ابن سماعة رجع عن هذا . أبا يوسف
وقال : إذا أوصى بالعبد لرجل ، وأوصى بخدمته لآخر ثم أوصى برقبة العبد أيضا لصاحب الخدمة ، فإن العبد بينهما ، والخدمة كلها للموصى له بالخدمة لإفراده بالوصية بالخدمة ، فوقع صحيحا ، فلا تبطل بالوصية بالرقبة ، فصار الموصى له الثاني موصى له بالرقبة ، والخدمة على الانفراد ، فيستحق نصف الرقبة لمساواته صاحبه في الوصية بها ، وينفرد بالوصية بالخدمة .
وقال : لو أوصى لرجل بأمة تخرج من الثلث ، وأوصى لآخر بما في بطنها ، وأوصى بها أيضا للذي أوصى له بما في البطن ، فالأمة بينهما نصفان ، والولد كله للذي أوصى له به خاصة لا يشركه فيه صاحبه ; لما ذكرنا أنهما تساويا في استحقاق الرقبة ، وانفرد صاحب الولد بالوصية به خاصة .