ولو ، فإن البيت بينهما بالحصص . أوصى بالدار لرجل وأوصى ببيت فيها بعينه لآخر
وكذا لو أوصى بألف درهم بعينها لرجل ، وأوصى بمائة منها لآخر كان تسعمائة لصاحب الألف ، والمائة بينهما نصفان ; لأن اسم الدار يتناول البيوت التي فيها بطريق الأصالة لا بطريق التبعية .
وكذا اسم الألف يتناول كل مائة منها بطريق الأصالة ، .
وكان كل واحد منهما أصلا في كونه موصى به ، فيكون بينهما ، وهذا مما لا خلاف فيه ، وإنما الخلاف في كيفية القسمة ، فعند - رحمه الله تعالى على طريق المنازعة ، وعند أبي حنيفة على طريق المضاربة ، فيقسم على أحد عشر : لصاحب المائة جزء من أحد عشر في المائة ، ولصاحب الألف عشرة أجزاء في جميع الألف . أبي يوسف
وكذلك الدار ، والبيت .