ولو ذكر في الأصل أنه يكون رجوعا ، ولم يذكر خلافا قال أوصى ثم جحد الوصية المعلى عن في نوادره قال أبي يوسف - رحمه الله تعالى : في رجل أوصى بوصية ثم عرضت عليه من الغد فقال : لا أعرف هذه الوصية ، قال : هذا رجوع منه . أبو يوسف
وكذلك لو قال : لم أوص بهذه الوصية قال : وسألت عن ذلك فقال : لا يكون الجحد رجوعا ، وذكر في الجامع إذا أوصى بثلث ماله لرجل ثم قال بعد ذلك : اشهدوا أني لم أوص لفلان بقليل ، ولا كثير - لم يكن هذا رجوعا منه عن وصية فلان ، ولم يذكر خلافا ، فيجوز أن يكون ما ذكر في الأصل قول محمدا ، وما ذكر في الجامع قول أبي يوسف ، ويجوز أن يكون في المسألة روايتان . محمد
( وجه ) ما ذكر في الجامع : أن الرجوع عن الوصية يستدعي سابقية وجود الوصية ، والجحود إنكار وجودها أصلا ، فلا يتحقق فيه معنى الرجوع فلا يمكن أن يجعل رجوعا ، ولهذا لم يكن جحود النكاح طلاقا ; ولأن إنكار الوصية بعد وجودها يكون كذبا محضا ، فكان باطلا لا يتعلق به حكم كالإقرار الكاذب حتى لو أقر بجارية لإنسان كاذبا ، والمقر له يعلم ذلك - لا يثبت الملك حتى لا يحل وطؤها .
وكذا سائر الأقارير الكاذبة إنها باطلة في الحقيقة كذا الإنكار الكاذب [ ص: 381 ] وجه ) ما ذكر في الأصل : أن معنى الرجوع عن الوصية هو فسخها ، وإبطالها ، وفسخ العقد كلام يدل على عدم الرضا بالعقد السابق ، وبثبوت حكمه ، والجحود في معناه ; لأن الجاحد لتصرف من التصرفات غير راض به ، وبثبوت حكمه فيتحقق فيه معنى الفسخ فحصل معنى الرجوع .