ولو ، فإذا عمرو حي ، ولكنه مات قبل موت الموصي - فالثلث لعقبه . قال : الثلث الذي أوصيت به لفلان فهو لعقب عمرو
وكان رجوعا عن وصية فلان ; لأن قوله لعقب عمرو وقع صحيحا إذا كان لعمرو عقب يوم موت الموصي ; لأن عقب الرجل من يعقبه بعد موته ، وهو ولده فلما مات عمرو قبل موت الموصي - فقد صار ولده عقبا له يوم نفاذ الإيجاب ، وهو يوم موت الموصي فصحت الوصية كما لو أوصى بثلث ماله لولد فلان ، ولا ولد له يومئذ ثم ولد له ولد ثم مات الموصي - إن الثلث يكون له كذا ههنا ثم إذا صح إيجاب الثلث له بطل حق الأول ; لما قلنا ، فإن مات عقب عمرو بعد موت عمرو قبل موت الموصي - رجع الثلث إلى الورثة ; لأن الإيجاب لهم قد صح لكونهم عقبا لعمرو ، فثبت الرجوع عن الأول ثم بطل استحقاقهم بموتهم قبل موت الموصي فلا يبطل الرجوع .
ولو مات الموصي في حياة عمرو فالثلث للموصى له ; لأن الموصي قد مات ، ولم يثبت للموصى لهم اسم العقب بعد فبطل الإيجاب لهم أصلا ، فبطل ما كان ثبت في ضمنه ، وهو الرجوع عن الوصية الأولى .