الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ( ومنها ) أن لا يكون القتيل ملكا لصاحب الملك الذي وجد فيه فلا قسامة ، ولا دية في قن أو مدبر أو أم ولد أو مكاتب أو مأذون وجد قتيلا في دار مولاه ; لأنه ملكه ووجوده في داره قتيلا ، كمباشرة القتل منه ، وقتل المملوك لا يتعلق به ضمان إلا أن في المكاتب تجب على المولى قيمته ; لأنه فيما يرجع إلى كسبه وأرش جنايته حر ; فكان كسبه وأرشه له ، والمولى فيه كالأجنبي ، ولا تعقله العاقلة ; لأنه إذا صار مضمونا بعقد الكتابة ، والعقد ثبت في حق المولى والمكاتب لا في حق العاقلة ، وفي المأذون عليه قيمته لغرمائه إن كان له دين ; لتعلق حق الغرماء بماليته ، وقد استهلك حقهم بالقتل باستهلاك محل الحق فيجب عليه قيمته لغرمائه ، وتكون حالة في ماله ; لأن هذا ليس ضمان النفس ; لأن نفسه ملك المولى بل هذا ضمان المال لتعلق الغرماء بماليته ، فكان هذا ضمان الاستهلاك ، فتكون في ماله حالة لا مؤجلة كما لو استهلكه بالإعتاق ، وإن لم يكن عليه دين - لا شيء فيه .

                                                                                                                                وكذلك إن قتله عمدا .

                                                                                                                                وكذلك لو كان العبد جنى جناية ثم وجد قتيلا في دار مولاه فعلى المولى قيمته حالة وكذلك إن قتله خطأ وهو لا يعلم بجنايته لما قلنا ، ولو وجد العبد الرهن قتيلا في دار الراهن أو المرتهن ، فإن وجد قتيلا في دار الراهن فلا قسامة ، والقيمة على رب الدار دون العاقلة ; لأنه ملكه وقتل الإنسان ملك نفسه لا يوجب الضمان عليه ، وإنما وجب الضمان بعقد الرهن ، والعقد ثبت في حق الراهن والمرتهن لا في حق العاقلة فلا يلزم حكمه العاقلة ، وإن وجد في دار المرتهن فالقسامة والقيمة على عاقلته ; لأن هذا الضمان لا يجب بالعقد وإنما يجب بالجناية ; لأن وجوده في داره قتيلا كمباشرة القتل منه ، كعبد ليس برهن وجد في داره قتيلا ، وثمة القسامة والقيمة عليه ، كذا ههنا .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية