الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ( ومنها : ) إنكار المدعى [ ص: 289 ] عليه ; لأن اليمين وظيفة المنكر قال عليه الصلاة والسلام { واليمين على من أنكر } جعل جنس اليمين على المنكر فينفي وجوبها على غير المنكر .

                                                                                                                                ( ومنها ) : المطالبة بالقسامة ; لأن اليمين حق المدعي ، وحق الإنسان يوفى عند طلبه كما في سائر الأيمان ; ولهذا كان الاختيار في حال القسامة إلى أولياء القتيل ; لأن الأيمان حقهم فلهم أن يختاروا من يتهمونه ويستحلفون صالحي العشيرة الذين يعلمون أنهم لا يحلفون كذبا ، ولو طولب من عليه القسامة بها فنكل عن اليمين حبس حتى يحلف أو يقر ; لأن اليمين في باب القسامة حق مقصود بنفسه لا أنه وسيلة إلى المقصود ، وهو الدية بدليل أنه يجمع بينه وبين الدية ; ولهذا قال الحارث بن الأزمع لسيدنا عمر رضي الله عنه : أنبذل أيماننا وأموالنا ؟ فقال : نعم وروي أن الحارث قال : أما تجزي هذه عن هذه ؟ فقال : لا . وروي أنه قال : فبم يبطل دم صاحبكم ؟ فإذا كانت مقصودة بنفسها فمن امتنع عن أداء حق مقصود بنفسه ، وهو قادر على الأداء يجبر عليه بالحبس ، كمن امتنع عن قضاء دين عليه مع القدرة على القضاء بخلاف اليمين في سائر الحقوق فإنها ليست مقصودة بنفسها بل هي وسيلة إلى المقصود ، وهو المال المدعى .

                                                                                                                                ألا ترى أنه لا يجمع بينهما ؟ بل إذا حلف المدعى عليه برئ ، أو لا ترى أنه إذا لم يحلف المدعى عليه ولم يقر وبذل المال لا يلزمه شيء ؟ وههنا لو لم يحلفوا ، ولم يقروا ، وبذلوا الدية لا تسقط عنهم القسامة فدل أنها مقصودة بنفسها فيجبرون عليها بالحبس ، { وروي عن أبي يوسف } أنهم لا يحبسون ، والدية على العاقلة ذكره القاضي في شرحه مختصر الطحاوي - رحمه الله - وذكر فيه أيضا أن الإمام إذا أيس عن الحلف وسأله الأولياء أن يغرمهم الدية يقضى عليهم بالدية ، والله - تعالى - أعلم .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية