فالدفع على حاله لا يبطل ; لأن وجوب الدفع لا يختلف بالقتل والقطع ; لأنه يدفع في الحالين جميعا ، وإن اختار الفداء ثم مات يبطل الاختيار ثم يخير ثانيا عند ، ولو قطع العبد يد إنسان أو جرحه جراحة فخير فيه فاختار الدفع ثم مات من ذلك استحسانا ، وهو قول محمد الأول ، والقياس أن لا يبطل ، وعليه الدية ، وهو قول أبي يوسف الأخير . أبي يوسف
ولم يذكر في ظاهر الرواية قول رحمه الله ، وذكر أبي حنيفة قوله مثل قول الطحاوي ، ولو كان اختار الفداء بالإعتاق بأن عتق العبد للحال حتى صار مختارا للفداء ثم مات المجني عليه لا يبطل الاختيار ، ويلزمه جميع الدية قياسا ، واستحسانا . محمد
( وجه ) القياس أن المولى لما اختار الفداء عن أصل الجناية فقد صح اختياره ، ولزمه موجبها ، وبالسراية لم يتغير أصل الجناية ، وإنما تغير وصفها ، والوصف تبع للأصل فكان اختيار الفداء عن المتبوع اختيارا عن التابع .
( وجه ) الاستحسان أن اختيار الفداء عن القطع لما سرى إلى النفس ، ومات فقد صار قتلا ، وهما متغايران ، فاختيار الفداء عن أحدهما لا يكون اختيارا عن الآخر فيخير اختيارا مستقبلا بخلاف ما إذا كان الاختيار بالإعتاق ; لأن إقدامه على الإعتاق مع علمه أنه ربما يسري إلى النفس فيلزمه كل الدية ، ولا يمكنه الدفع بعد الإعتاق دلالة اختيار الكل والرضا به ، وهذا المعنى لم يوجد ههنا ; لأنه لم يرض بالزيادة على ما كان ثابتا وقت الاختيار ، والعبد للحال محل للدفع ، والله سبحانه وتعالى أعلم ( وأما ) صفة الفداء الواجب عند الاختيار فهو أنها تجب في ماله حالا لا مؤجلا ; لأن الحكم الأصلي لهذه الجناية هو وجوب الدفع ، والفداء كالخلف عنه فيكون على نعت الأصل ، ثم الدفع يجب حالا في ماله لا مؤجلا فكذلك الفداء ، والله سبحانه وتعالى الموفق هذا إذا كان العبد القاتل قنا .