ولو فما كان من حقوق العباد كالقتل والغصب والقذف يؤخذ به ، وما كان من حقوق الله - تبارك وتعالى - كالزنا والسرقة وشرب الخمر يسقط عنه ; لأن اللحاق يلتحق بالموت فيورث شبهة في سقوط ما يسقط بالشبهات ، ولو فعل شيئا من ذلك بعد اللحاق بدار الحرب ثم مات لم يؤخذ بشيء منه ; لأن فعله لم ينعقد موجبا لصيرورته في حكم أهل الحرب ، هذا الذي ذكرنا حكم ماله الذي خلفه في دار الإسلام وأما الذي لحق به في دار [ ص: 138 ] الحرب فهو ملكه حتى لو ظهر المسلمون عليه يكون فيئا ; لأن ملك الورثة لم يثبت في المال المحمول إلى دار الحرب فبقي على ملك المرتد ، وهو غير معصوم فكان محل التملك بالاستيلاء لسائر أموال أهل الحرب . جنى المرتد جناية ثم لحق بدار الحرب ثم عاد إلينا ثانيا ،