( وأما ) بعد فيثبت الملك ، أو يتأكد الحق ويتقرر ; لأن الاستيلاء الثابت انعقد سببا لثبوت الملك ، أو تأكد الحق على أن يصير علة عند وجود شرطها ، وهو الإحراز بدار الإسلام ، وقد وجد ، فتجوز القسمة ويجري فيه الإرث ، ويضمن المتلف ، وتنقطع شركة المدد ونحو ذلك ، إلا أنه لو أعتق واحد من الغانمين عبدا من المغنم لا ينفذ إعتاقه استحسانا ; لأن نفاذ الإعتاق يقف على الملك الخاص ، ولا يتحقق ذلك إلا بالقسمة ، فأما الموجود قبل القسمة فملك عام ، أو حق متأكد ، وأنه لا يحتمل الإعتاق لكنه يحتمل الإرث والقسمة ، ويكفي لإيجاب الضمان ، وانقطاع شركة المدد على ما بينا ، وكذلك لو استولد جارية من المغنم وادعى الولد لا تصير أم ولد استحسانا ; لما بينا أن إثبات النسب وأمومية الولد يقفان على ملك خاص ، وذلك بالقسمة ، أو حق خاص ، ولم يوجد ، ويلزمه العقر ; لأن ذلك الملك العام أو الحق الخاص يكون مضمونا بالإتلاف . الإحراز بدار الإسلام قبل القسمة