( وأما ) بعد الخاص لكل واحد منهم في نصيبه ; لأن القسمة إفراز الأنصباء وتعيينها ، ولو قسم الإمام الغنائم فوقع عبد في سهم رجل فأعتقه ، لا شك أنه ينفذ إعتاقه ; لأن الإعتاق صادف ملكا خاصا فأما إذا وقع في سهم جماعة منهم عبد فأعتقه أحدهم ، ينفذ إعتاقه عند القسمة فيثبت الملك قل الشركاء أو كثروا . أبي حنيفة
( وروي ) عن إن كانوا عشرة أو أقل منها ينفذ إعتاقه ، وإن كانوا أكثر من ذلك لا ينفذ أبي يوسف - رحمه الله - نظر في خصوص الملك إلى القسمة ، فأبو حنيفة إلى العدد ، والصحيح نظر وأبو يوسف ; لأن القسمة تمييز وتعيين ، فكانت قاطعة لعموم الشركة ، مخصصة للملك وإن كثر العدد والله - سبحانه وتعالى - أعلم . أبي حنيفة