الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ( وأما ) بيان ما ينقض به عقد الموادعة ، فالجملة فيه أن عقد الموادعة ( إما ) أن كان مطلقا عن الوقت .

                                                                                                                                ( وإما ) أن كان موقتا بوقت معلوم فإن كان مطلقا عن الوقت فالذي ينتقض به نوعان : نص ، ودلالة فالنص ، هو النبذ من الجانبين صريحا .

                                                                                                                                ( وأما ) الدلالة ، فهي أن يوجد منهم ما يدل على النبذ ، نحو أن يخرج قوم من دار الموادعة بإذن الإمام ويقطعوا الطريق في دار الإسلام ; لأن إذن الإمام بذلك دلالة النبذ ، ولو خرج قوم من غير إذن الإمام ، فقطعوا الطريق في دار الإسلام فإن كانوا جماعة لا منعة لهم ، لا يكون ذلك نقضا للعهد ; لأن قطع الطريق بلا منعة لا يصلح دلالة للنقض ، ألا ترى أنه لو نص واحد منهم على النقض لا ينتقض ؟ كما في الأمان المؤبد ، وهو عقد الذمة .

                                                                                                                                وإن كانوا جماعة لهم منعة فخرجوا بغير إذن الإمام ولا إذن أهل مملكته ، [ ص: 110 ] فالملك وأهل مملكته على موادعتهم ; لانعدام دلالة النقض في حقهم ، ولكن ينتقض العهد فيما بين القطاع ، حتى يباح قتلهم واسترقاقهم ; لوجود دليل النقض منهم ، وإن كان موقتا بوقت معلوم ، ينتهي العهد بانتهاء الوقت من غير الحاجة إلى النبذ ، حتى كان للمسلمين أن يغزوا عليهم ; لأن العقد المؤقت إلى غاية ينتهي بانتهاء الغاية من غير الحاجة إلى الناقض ، ولو كان واحد منهم دخل الإسلام بالموادعة المؤقتة ، فمضى الوقت وهو في دار الإسلام ، فهو آمن حتى يرجع إلى مأمنه ; لأن التعرض له يوهم الغدر والتغرير ، فيجب التحرز عنه ما أمكن ، والله - تعالى - أعلم .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية