مطلب نواقض المسح على الجبائر .
( وأما ) بيان ، وبيان حكمه إذا انتقض فسقوط الجبائر عن برء ينقض المسح ، وجملة الكلام فيه أن الجبائر إذا سقطت فإما أن تسقط لا عن برء أو عن برء . ما ينقض المسح على الجبائر ،
وكل ذلك لا يخلو من أن يكون في الصلاة أو خارج الصلاة ، فإن سقطت لا عن برء في الصلاة مضى عليها ، ولا يستقبل ، وإن كان خارج الصلاة يعيد الجبائر إلى موضعها ، ولا يجب عليه إعادة المسح ، وكذلك إذا شدها بجبائر أخرى غير الأولى ، بخلاف المسح على الخفين أنه يستقبل ، وإن سقط خارج الصلاة يجب عليه الغسل ، والفرق أن هناك سقوط الغسل لمكان الحرج كما في النزع ، فإذا سقط فقد زال الحرج ، وههنا السقوط بسبب العذر ، وأنه قائم فكان الغسل ساقطا ، وإنما وجب المسح ، والمسح قائم ، وإنما زال الممسوح ، كما إذا سقط الخف في حال الصلاة أنه لا يجب إعادة المسح ، وإن زال الممسوح كذلك ههنا . إذا مسح على رأسه ، ثم حلق الشعر
وإن سقطت عن برء فإن كان خارج الصلاة ، وهو محدث فإذا أراد أن يصلي توضأ ، وغسل موضع الجبائر إن كانت الجراحة على أعضاء الوضوء ، وإن لم يكن محدثا غسل موضع الجبائر لا غير ، لأنه قدر على الأصل فبطل حكم البدل فيه ، فوجب غسله لا غير ; لأن حكم الغسل ، وهو الطهارة في سائر الأعضاء قائم لانعدام ما يرفعها ، وهو الحدث ، فلا يجب غسلها ، وإن كان في حال الصلاة يستقبل لقدرته على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل