( وأما ) بيان أن فقد ذكر المسح على الجبائر هل هو واجب أم لا ؟ محمد في كتاب الصلاة عن أنه إذا ترك المسح على الجبائر ، وذلك يضره أجزأه وقال أبي حنيفة أبو يوسف : إذا كان ذلك لا يضره لم يجز ، فخرج جواب ، ومحمد في صورة ، وخرج جوابهما في صورة أخرى ، فلم يتبين الخلاف . أبي حنيفة
ولا خلاف في أنه إذا كان المسح على الجبائر يضره أنه يسقط عنه المسح ; لأن الغسل يسقط بالعذر ، فالمسح أولى وأما إذا كان لا يضره فقد حقق بعض مشايخنا الاختلاف ، فقال على قول : المسح على الجبائر مستحب ، وليس بواجب ، وهكذا ذكر قول أبي حنيفة في اختلاف أبي حنيفة زفر ، ويعقوب ، وعندهما واجب ، وحجتهما ما روينا عن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { علي رضي الله عنه [ ص: 14 ] بالمسح على الجبائر بقوله : امسح عليها عليا } ، ومطلق الأمر للوجوب أمر أن الفرضية لا تثبت إلا بدليل مقطوع به . ، ولأبي حنيفة
وحديث رضي الله عنه من أخبار الآحاد ، فلا تثبت الفرضية به وقال بعض مشايخنا : إذا كان المسح لا يضره يجب بلا خلاف ويمكن التوفيق بين حكاية القولين ، وهو أن من قال : " إن المسح على الجبائر ليس بواجب عند علي " عنى به أنه ليس بفرض عنده لما ذكرنا أن المفروض اسم لما ثبت وجوبه بدليل مقطوع به ، ووجوب المسح على الجبائر ثبت بحديث أبي حنيفة رضي الله عنه وأنه من الآحاد فيوجب العمل دون العلم . علي
ومن قال إن المسح على الجبائر واجب عندهما فإنما عنى به وجوب العمل لا الفرضية ، وعلى هذا لا يتحقق الخلاف لأنهما يقولان بفرضية المسح على الجبائر لانعدام دليل الفرضية ، بل بوجوبه من حيث العمل ; لأن مطلق الأمر يحمل على الوجوب في حق العمل ، وإنما الفرضية تثبت بدليل زائد رضي الله عنه يقول بوجوبه في حق العمل ، والجواز ، وعدم الجواز يكون مبنيا على الوجوب ، وعدم الوجوب في حق العمل ، ولو ترك المسح على بعض الجبائر ، ومسح على البعض لم يذكر هذا في ظاهر الرواية . ، وأبو حنيفة
وعن أنه قال : إن مسح على الأكثر جاز ، وإلا فلا ، بخلاف مسح الرأس ، والمسح على الخفين أنه لا يشترط فيهما الأكثر لأن هناك ورد الشرع بالتقدير ، فلا تشترط الزيادة على المقدر ، وههنا لا تقدير من الشرع بل ورد بالمسح على الجبائر ، فظاهره يقتضي الاستيعاب ، إلا أن ذلك لا يخلو عن ضرب حرج فأقيم الأكثر مقام الجميع ، والله أعلم . الحسن بن زياد