الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ( وأما ) الشرائط التي تخص بعض الشهادات دون البعض فأنواع أيضا ( منها ) الدعوى في الشهادة القائمة على حقوق العباد من المدعي بنفسه أو نائبه ; ; لأن الشهادة في هذا الباب شرعت لتحقيق قول المدعي ولا يتحقق قوله إلا بدعواه إما بنفسه وإما بنائبه .

                                                                                                                                وأما حقوق الله تبارك وتعالى فلا يشترط فيها الدعوى كأسباب الحرمات من الطلاق وغيره ، وأسباب الحدود الخالصة حق لله تعالى ، إلا أنه شرطت الدعوى في باب السرقة ; لأن كون المسروق ملكا لغير السارق شرط تحقق كون الفعل سرقة شرعا ، ولا يظهر ذلك إلا بالدعوى فشرطت الدعوى لهذا ، واختلف في عتق العبد : أنه حق للعبد فتشترط فيه الدعوى ، أو حق لله تعالى فلا تشترط فيه الدعوى ، مع الاتفاق على أن عتق الأمة حق لله تعالى ، لما علم من الخلاف في كتاب العتاق ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية