( فصل ) :
وأما فأنواع ذكرناها في المزارعة منها : أنه لا يجبر العامل على العمل ; لأن الجبر على العمل بحكم العقد ولم يصح ، ومنها أن الخارج كله لصاحب الأرض ; لأن استحقاق الخارج لكونه نماء ملكه واستحقاق العامل بالشرط ولم يصح فيكون لصاحب الملك ، ولا يتصدق بشيء منه ; لأنه حصل عن خالص ملكه ، ومنها أن أجر المثل لا يجب في المعاملة الفاسدة ما لم يوجد العمل لما ذكرنا في المزارعة ، ومنها أن وجوب أجر المثل فيها لا يقف على الخارج بل يجب وإن لم يخرج الشجر شيئا بخلاف المعاملة الصحيحة ، وقد ذكرنا الفرق في كتاب المزارعة ومنها أن أجر المثل فيها يجب مقدرا بالمسمى لا يتجاوز عنه عند حكم المعاملة الفاسدة وعند أبي يوسف يجب تاما وهذا الاختلاف فيما إذا كانت حصة كل واحد منهما مسماة في العقد فإن لم تكن مسماة في العقد يجب أجر المثل تاما بلا خلاف ، وقد مرت المسألة في كتاب المزارعة محمد