( كتاب المعاملة )
وقد يسمى كتاب المساقاة ، والكلام في هذا الكتاب في المواضع التي ذكرناها في المزارعة ، أما لغة : فهو مفاعلة من العمل ، وفي عرف الشرع عبارة عن العقد على العمل ببعض الخارج مع سائر شرائط الجواز . معنى المعاملة
وأما : فقد اختلف العلماء فيها قال شرعيتها - عليه الرحمة - : إنها غير مشروعة . أبو حنيفة
وقال أبو يوسف - رحمهما الله - ومحمد - رحمه الله - : مشروعة ، واحتجوا بحديث والشافعي خيبر أنه عليه الصلاة والسلام دفع نخيلهم معاملة ، - رحمه الله - أن هذا استئجار ببعض الخارج ، وأنه منهي عنه على ما ذكرنا في كتاب المزارعة ، وقد مر الجواب عن الاستدلال بحديث ولأبي حنيفة خيبر فلا نعيده .
( وأما ) : فهو الإيجاب والقبول على نحو ما ذكرنا فيما تقدم من غير تفاوت . ركنها