وجملة الكلام في أنها على ضربين : زيادة غير متولدة من الأصل ، ولا في حكم المتولد منه ، كالكسب والهبة والصدقة ، وزيادة متولدة من الأصل ، كالولد والثمر واللبن والصوف ، أو في حكم المتولد من الأصل ، كالأرش والعقر ، ولا خلاف في أن الزيادة الأولى أنها ليست بمرهونة بنفسها ، ولا هي بدل المرهونة ولا جزء منه ولا بدل جزء منه ، فلا يثبت فيها حكم الرهن ، واختلف في الزيادة الثانية قال أصحابنا رحمهم الله : إنها مرهونة . زوائد الرهن
وقال رحمه الله : ليست بمرهونة ; بناء على أن الحكم الأصلي للرهن عنده هو كون المرتهن أخص ببيع المرهون ، وأحق بثمنه من بين سائر الغرماء ، فقبل البيع لا حق له في الرهن حتى يسري إلى الولد ; فأشبه ولد الجارية إذا جنت ثم ولدت ، أن حكم الجناية لا يثبت في ولدها ; لما أن حكم جناية الأم هو وجوب الدفع إلى المجني عليه ، وأنه ليس بمعنى ثابت في الأم فلم يسر إلى الولد كذا هذا . الشافعي
والدليل على أن الزيادة ليست مرهونة أنها ليست بمضمونة .
ولو كانت مرهونة ; لكانت مضمونة كالأصل ، وعندنا حق الحبس حكم أصلي للرهن أيضا وهذا الحق ثابت في الأم فيثبت في الولد تبعا للأم ، إلا أنها ليست بمضمونة ; لثبوت حكم الرهن فيها تبعا للأصل فكانت مرهونة تبعا لا أصلا ، كولد المبيع أنه مبيع على أصل أصحابنا رضي الله عنهم لكن تبعا لا أصلا ، فلا يكون له حصة من الثمن ; إلا إذا صار مقصودا بالقبض ، فكذا المرهون تبعا لا يكون له حصة من الضمان ; إلا إذا صار مقصودا بالفكاك ، وإذا كانت الزيادة مرهونة عندنا ، كانت محبوسة مع الأصل بكل الدين ، وليس للراهن أن يفتك أحدهما إلا بقضاء الدين كله ; لأن كل واحد منهما مرهون ، والمرهون محبوس كله بكل جزء من أجزاء الدين ; لما نذكره في موضعه إن شاء الله تعالى وينقسم الدين على الأصل ، والزيادة على تقدير بقائها إلى وقت الفكاك على قدر قيمتهما ، لكن تعتبر قيمة الأصل يوم العقد ، وقيمة الزيادة يوم الفكاك ونبين ذلك في موضعه وعلى هذا يخرج الزيادة على الرهن أنها لما كانت جائزة على أصل أصحابنا ، كان للمرتهن أن يحبسهما جميعا بالدين ، ولا سبيل للراهن على أحدهما ما لم يقبض جميع الدين ; لأن كل واحد منهما مرهون ، ويقسم الدين بينهما على قدر قيمتهما ، إلا أنه تعتبر قيمة الرهن الأصلي وقت العقد ، وقيمة الزيادة وقت الزيادة ، وأيهما هلك ; يهلك بحصته من الدين بخلاف زيادة الرهن والفرق بين الزيادتين يأتي في موضعه ، إن شاء الله تعالى .