( ومنها ) - والسجود ، وهذا قول الطمأنينة والقرار في الركوع أبي حنيفة ، وقال ومحمد : الطمأنينة مقدار تسبيحة واحدة فرض وبه أخذ أبو يوسف حتى لو ترك الطمأنينة جازت صلاته عند الشافعي أبي حنيفة ، وعند ومحمد أبي يوسف لا تجوز ، ولم يذكر هذا الخلاف في ظاهر الرواية وإنما ذكره والشافعي المعلى في نوادره ، وعلى هذا الخلاف إذا ترك القومة التي بعد الركوع والقعدة التي بين السجدتين .
وروى الحسن عن فيمن أبي حنيفة إن كان إلى القيام أقرب منه إلى تمام الركوع لم يجزه ، وإن كان إلى تمام الركوع أقرب منه إلى القيام أجزأه ، إقامة للأكثر مقام الكل ، ولقب المسألة أن لم يقم صلبه في الركوع ليس بفرض عند تعديل الأركان ، أبي حنيفة ، وعند ومحمد أبي يوسف فرض . والشافعي
( احتجا ) بحديث { } ، فالاستدلال بالحديث من ثلاثة أوجه : أحدها : أنه أمره بالإعادة ، والإعادة لا تجب إلا عند فساد الصلاة ، وفسادها بفوات الركن ، والثاني : أنه نفى كون المؤدى صلاة بقوله : فإنك لم تصل ، والثالث : أنه أمره بالطمأنينة ، ومطلق الأمر للفرضية . الأعرابي الذي دخل المسجد وأخف الصلاة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : قم فصل فإنك لم تصل هكذا ثلاث مرات ، فقال : يا رسول الله لم أستطع غير ذلك فعلمني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : إذا أردت الصلاة فتطهر كما أمرك الله - تعالى - ، واستقبل القبلة وقل : الله أكبر واقرأ ما معك من القرآن ، ثم اركع حتى يطمئن كل عضو منك ، ثم ارفع رأسك حتى تستقم قائما
وأبو حنيفة احتجا لنفي الفرضية بقوله تعالى : { ومحمد يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا } وأمر بمطلق الركوع والسجود ، والركوع في اللغة : هو الانحناء والميل ، يقال : ركعت النخلة إذا مالت إلى الأرض ، والسجود هو : التطأطؤ والخفض ، يقال : سجدت النخلة إذا تطأطأت ، وسجدت الناقة إذا وضعت جرانها على الأرض وخفضت رأسها للرعي ، فإذا أتى بأصل الانحناء والوضع فقد امتثل لإتيانه بما ينطلق عليه الاسم ، فأما الطمأنينة فدوام على أصل الفعل ، والأمر بالفعل لا يقتضي الدوام .
وأما حديث الأعرابي فهو من الآحاد فلا يصلح ناسخا للكتاب ولكن يصلح مكملا ، فيحمل أمره بالاعتدال على الوجوب ، ونفيه الصلاة على نفي الكمال ، وتمكن النقصان الفاحش الذي يوجب عدمها من وجه ، وأمره بالإعادة على الوجوب جبرا للنقصان ، أو على الزجر عن المعاودة إلى مثله كالأمر بكسر دنان الخمر عند نزول تحريمها تكميلا للغرض ، على أن الحديث حجة عليهما ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مكن الأعرابي من المضي في الصلاة في جميع المرات ولم يأمره بالقطع ، فلو لم تكن تلك الصلاة جائزة لكان الاشتغال بها عبثا ، إذ الصلاة لا يمضى في فاسدها فينبغي أن لا يمكنه منه .
ثم الطمأنينة في الركوع واجبة عند أبي حنيفة ، كذا ذكره ومحمد حتى لو تركها ساهيا يلزمه سجود السهو ، وذكر الكرخي أبو عبد الله الجرجاني أنها سنة ، حتى لا يجب سجود السهو بتركها ساهيا ، وكذا القومة التي بين الركوع والسجود والقعدة التي بين السجدتين ، والصحيح ما ذكره ; لأن الطمأنينة من باب إكمال الركن ، وإكمال الركن واجب كإكمال القراءة بالفاتحة ، ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 163 ] ألحق صلاة الأعرابي بالعدم ؟ والصلاة إنما يقضى عليها بالعدم إما لانعدامها أصلا بترك الركن ، أو بانتقاصها بترك الواجب ، فتصير عدما من وجه فأما ترك السنة فلا يلتحق بالعدم ; لأنه لا يوجب نقصانا فاحشا ، ولهذا يكره تركها أشد الكراهة ، حتى روي عن الكرخي أنه قال : أخشى أن لا تجوز صلاته . أبي حنيفة
( ومنها ) حتى لو تركها عامدا كان مسيئا ولو تركها ساهيا يلزمه سجود السهو ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها في جميع عمره ، وذا يدل على الوجوب إذا قام دليل عدم الفرضية ، وقد قام ههنا ; لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام إلى الثالثة فسبح به فلم يرجع ولو كانت فرضا لرجع ، وأكثر مشايخنا يطلقون اسم السنة عليها إما لأن وجوبها عرف بالسنة فعلا ، أو لأن السنة المؤكدة في معنى الواجب ; ولأن الركعتين أدنى ما يجوز من الصلاة فوجبت القعدة فاصلة بينهما وبين ما يليهما والله أعلم . القعدة الأولى للفصل بين الشفعين ،
( ومنها ) وعند التشهد في القعدة الأخيرة ، فرض ، وجه قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليه في جميع عمره ، وهذا دليل الفرضية . الشافعي
وروي عن رضي الله عنه أنه قال : { عبد الله بن مسعود جبريل وميكائيل ، فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : قولوا : التحيات لله } ، أمرنا بالتشهد بقوله : " قولوا " ، ونص على فرضيته بقوله قبل أن يفرض التشهد . كنا نقول قبل أن يفرض التشهد : السلام على الله السلام على
( ولنا ) قول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي إذا رفعت رأسك من آخر سجدة وقعدت قدر التشهد فقد تمت صلاتك أثبت تمام الصلاة عند مجرد القعدة .
ولو كان التشهد فرضا لما ثبت التمام بدونه ، دل أنه ليس بفرض لكنه واجب بمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم ومواظبته دليل الوجوب فيما قام دليل على عدم فرضيته ، وقد قام ههنا وهو ما ذكرنا فكان واجبا لا فرضا والله أعلم والأمر في الحديث يدل على الوجوب دون الفرضية ; لأنه خبر واحد وأنه يصلح للوجوب لا للفرضية ، وقوله : قبل أن يفرض : أي قبل أن يقدر على هذا التقدير المعروف ، إذ الفرض في اللغة : التقدير .
( ومنها ) - مراعاة وهو السجدة ، لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على مراعاة الترتيب فيه ، وقيام الدليل على عدم فرضيته على ما ذكرنا ، حتى لو ترك السجدة الثانية من الركعة الأولى ثم تذكرها في آخر صلاته سجد المتروكة وسجد للسهو بترك الترتيب ; لأنه ترك الواجب الأصلي ساهيا فوجب سجود السهو والله الموفق ( وأما ) الذي ثبت وجوبه في الصلاة بعارض فنوعان أيضا : أحدهما : سجود السهو ، والآخر سجود التلاوة . الترتيب فيما شرع مكررا من الأفعال في الصلاة
( أما ) سجود السهو فالكلام فيه في مواضع : في ، وفي بيان سبب الوجوب ، وفي بيان أن المتروك من الأفعال والأذكار ساهيا هل يقضى أم لا ؟ وفي بيان محل السجود ، وفي بيان قدر سلام السهو وصفته ، وفي بيان عمله أنه يبطل التحريمة أم لا ، وفي بيان من يجب عليه سجود السهو ومن لا يجب عليه . بيان وجوبه
( أما ) الأول فقد ذكر أن سجود السهو واجب ، وكذا نص الكرخي في الأصل فقال : إذا محمد وقال بعض أصحابنا : إنه سنة ، وجه قولهم : إن العود إلى سجدتي السهو لا يرفع التشهد ، حتى لو تكلم بعدما سجد للسهو قبل أن يقعد لا تفسد صلاته . سها الإمام وجب على المؤتم أن يسجد
ولو كان واجبا لرفع كسجدة التلاوة ; ولأنه مشروع في صلاة التطوع كما هو مشروع في صلاة الفرض ، والفائت من التطوع كيف يجبر بالواجب .
والصحيح أنه واجب لما روي عن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { عبد الله بن مسعود } ، ومطلق الأمر لوجوب العمل . من شك في صلاته فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا فليتحر أقربه إلى الصواب ، وليبن عليه ، وليسجد للسهو بعد السلام
وعن رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : { ثوبان } ، فيجب تحصيلهما تصديقا للنبي صلى الله عليه وسلم في خبره ، وكذا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم واظبوا عليه ، والمواظبة دليل الوجوب ; ولأنه شرع جبرا لنقصان العبادة فكان واجبا كدماء الجبر في باب الحج ، وهذا لأن أداء العبادة بصفة الكمال واجب ، ولا تحصل صفة الكمال إلا بجبر النقصان فكان واجبا ضرورة ، إذ لا حصول للواجب إلا به ، إلا أن العود إلى سجود السهو لا يرفع التشهد لا لأن السجود ليس بواجب بل لمعنى آخر ، وهو أن السجود وقع في محله ; لأن محله بعد القعدة ، فالعود إليه لا يكون رافعا للقعدة [ ص: 164 ] الواقعة في محلها ، فأما سجدة التلاوة فمحلها قبل القعدة ، فالعود إليها يرفع القعدة كالعود إلى السجدة الصلبية فهو الفرق . لكل سهو سجدتان بعد السلام
( أما ) قولهم : إن له مدخلا في صلاة التطوع فنقول : أصل الصلاة وإن كانت تطوعا لكن لها أركان لا تقوم بدونها ، وواجبات تنتقص بفواتها وتغييرها عن محلها ، فيحتاج إلى الجابر ، مع أن النفل يصير واجبا عندنا بالشروع ويلتحق بالواجبات الأصلية في حق الأحكام على ما يبين في مواضعه إن شاء الله تعالى .