وعلى هذا إذا لا تفسد صلاته ولا يبطل اقتداؤه به ، وإن كان لا يصح اقتداء المسافر بالمقيم في خارج الوقت ابتداء ; لأنه لما صح اقتداؤه به وصار تبعا له صار حكمه حكم المقيمين ، وإنما يتأكد وجوب الركعتين بخروج الوقت في حق المسافر وهذا قد صار مقيما ، وصلاة المقيم لا تصير ركعتين بخروج الوقت كما إذا صار مقيما بصريح نية الإقامة ، ولو اقتدى المسافر بالمقيم في الوقت ثم خرج الوقت قبل الفراغ من الصلاة لأن المدرك يصلي ما نام عنه كأنه خلف الإمام وقد انقلب فرضه أربعا بحكم التبعية ، والتبعية باقية بعد خروج الوقت ; لأنه بقي مقتديا به على ما مر نام خلف الإمام حتى خرج الوقت ثم انتبه أتمها أربعا ; يصلي ركعتين عندنا خلافا ولو تكلم بعد خروج الوقت أو قبل خروجه على ما مر ، ولو أن للشافعي صح استخلافه ; لأنه قادر على إتمام صلاة الإمام . مسافرا أم قوما مقيمين ومسافرين في الوقت فأحدث واستخلف رجلا من المقيمين
ولا تنقلب صلاة المسافرين أربعا عند أصحابنا الثلاثة ، وعند ينقلب فرضهم أربعا . زفر
( وجه ) قوله أنهم صاروا مقتدين بالمقيم حتى تعلق صلاتهم بصلاته صحة وفسادا ينقلب فرضه أربعا كما لو اقتدى به ابتداء ; ولأن فرضهم لو لم ينقلب أربعا لما جاز اقتداؤهم به ; لأن القعدة الأولى في حق الإمام نفل وفي حق المسافرين فرض فيصير اقتداء المفترض بالمتنفل في حق القعدة ولهذا لا يجوز اقتداء المسافر بالمقيم خارج الوقت . ، والمسافر إذا اقتدى بالمقيم
( ولنا ) أن المقيم إنما صار إماما بطريق الخلافة ضرورة أن الإمام عجز عن الإتمام بنفسه فيصير قائما مقامه في مقدار صلاة الإمام ، إذ الخلف يعمل عمل الأصل كأنه هو فكانوا مقتدين بالمسافر معنى فلذلك لا تنقلب صلاتهم أربعا وصارت القعدة الأولى عليه فرضا ; لأنه قائم مقام المسافر مؤد صلاته ، وعلى هذا لو لا ينقلب فرض المسافرين لما قلنا ، وإذا صح استخلافه ينبغي أن يتم صلاة الإمام وهي ركعتان ويقعد قدر التشهد ولا يسلم بنفسه ; لأنه مقيم بقي عليه شطر الصلاة فتفسد صلاته بالسلام ، ولكنه يستخلف رجلا من المسافرين حتى يسلم بهم ثم يقوم هو وبقية المقيمين ويصلون بقية صلاتهم وحدانا ; لأنهم بمنزلة اللاحقين . قدم مسافر فنوى المقدم الإقامة
ولو اقتدى بعضهم ببعض فصلاة الإمام منهم تامة ; لأنه منفرد على كل حال ، وصلاة المقتدين فاسدة ; لأنهم تركوا ما هو فرض عليهم وهو الانفراد في هذه الحالة ، ولو أن يصلي بهم أربعا ; لأن الإمام ههنا أصل وقد تغيرت صلاته بوجود المغير " وهو نية الإقامة " فتتغير صلاة القوم بحكم التبعية بخلاف الفصل الأول فإنه خلف عن الإمام الأول مؤد صلاته لما بينا ، ولو أن مسافرا صلى بمسافرين ركعة في الوقت ثم نوى الإقامة فإنه يتحول فرضه وفرض المسافرين الذين لم يتكلموا أربعا لوجود المغير في محله ، وصلاة من تكلم تامة لأنه تكلم في وقت لو تكلم فيه إمامه لا تفسد صلاته فكذا صلاة المقتدي إذا كان بمثل حاله ، ولو مسافرا أم قوما مسافرين ومقيمين فلما صلى ركعتين فقبل أن يسلم تكلم واحد من المسافرين خلفه أو قام فذهب ثم نوى الإمام الإقامة فسدت صلاته ; لأنه انقلبت صلاته أربعا تبعا للإمام فحصل كلامه في وسط الصلاة فوجب فسادها [ ص: 103 ] ولكن يجب عليه صلاة المسافرين ركعتان عندنا ; لأنه صار مقيما تبعا . تكلم بعد ما نوى الإمام الإقامة
وقد زالت التبعية بفساد الصلاة فعاد حكم المسافرين في حقه .