الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ولو قتل عبد المكاتبة رجلا خطأ يقال للمكاتب ادفعه أو افده بالدية ; لأن العبد من تجارته وكسبه فكان التدبير إليه .

                                                                                                                                كعبد المأذون جنى جناية خطأ أنه يخير المأذون بين الدفع والفداء ، فالمكاتب أولى بخلاف نفس المكاتب إذا جنى أنه يلزمه الأقل من قيمته ومن أرش الجناية ; لأن نفس المكاتب لا تحتمل النقل بخلاف كسبه ، وإذا لم يحتمل النقل فتعذر الدفع من غير اختيار فصار كما لو أعتق نفس العبد الجاني من غير علمه بالجناية ، وثمة يلزمه الأقل من قيمته ، ومن أرش الجناية كذا ههنا .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية