الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                فإن قتل مولى مكاتبه عمدا أو خطأ فلا قصاص عليه في العمد بلا شك ; لأن رقبته مملوكة له فيصير شبهة سواء ترك وفاء أو لم يترك لا يجب القصاص لما قلنا غير أنه إن ترك وفاء فعلى المولى قيمته يقضي بها كتابته ، وكذلك لو قتل ابنه ; لأن القصاص قد سقط بالشبهة فيجب الدية فسقط عنه قدر ماله من الكتابة ; لأن الأصل أن كل ديتين التقيا من جنس واحد في الذمة ، وليس في إسقاطه إبطال العقد ، ولا استحق قبضه في المجلس ، فإنه يصير أحدهما بالآخر قصاصا وما بقي يكون لوارثه لا للمولى ; لأنه قاتله فلا يرثه وإنما يصير ذلك قصاصا إذا حل أجل الدية ; لأن القيمة وجبت عليه بالقتل مؤجلة .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية