الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                فإن جنى جنايات ثم عجز قبل أن يقضى بها دفعه مولاه بها أو فداه ، وإن قضى عليه بالسعاية ثم عجز فهي دين في رقبته يباع فيه ; لأنه إذا لم يقض عليه لم تصر القيمة دينا في رقبته فهو كعبد قن جنى جناية ، أنه يخاطب مولاه بالدفع أو الفداء وإذا قضى عليه بالقيمة صار ذلك دينا في رقبته فإذا عجز صار حكمه حكم عبد لحقه الدين أنه يباع أو يقضي السيد دينه ، هذا إذا كانت جنايته عمدا بأن قتل رجلا عمدا قتل به ; لأنه لو كان حرا لقتل به فالمكاتب أولى ، هذا إذا جنى المكاتب على غيره .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية