وأما . بيان ما يظهر به الاستيلاد
فظهوره بإقرار المولى ، ثم إن أقر به في حال الصحة أن هذه الجارية قد ولدت منه فقد صارت أم ولده سواء كان معها ولد أو لم يكن ; لأن الإقرار في حال الصحة لا تهمة فيه فيصح سواء كان معها ولد أو لم يكن ، ولهذا لو أعتقها في الصحة يعتبر من جميع المال ، وإن كان الإقرار به في مرض موته ، فإن كان معها ولد صارت أم ولده أيضا وتعتق من جميع المال إذا مات المولى ; لأن كون الولد معها دليل الاستيلاد فكان الظاهر شاهدا له فيصح إقراره ، ولأن التسبب من الحوائج الأصلية ، وتصرف المريض في مرض الموت فيما يحتاج إليه حاجة أصلية نافذ كشراء الطعام والكسوة ونحو ذلك ، وإن لم يكن معها ولد عتقت من الثلث ; لأنه متهم في إقراره في حق سائر الورثة ، ولم يوجد ما ينفي التهمة وهو الولد وكذا إذا لم يكن معها ولد لا تحتاج إلى التسبب فيصير قوله : هذه أم ولدي كقوله هذه حرة بعد موتي فتعتق بعد موته من الثلث .