وأما ; لأن عتقها كان معلقا شرعا بموت المولى لما روى الذي يتعلق بما بعد موت المولى فمنها عتقها عكرمة عن رضي الله عنهما أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { ابن عباس } . أيما رجل ولدت أمته منه فهي معتقة عن دبر منه
وقد روينا عن رضي الله عنهما { ابن عباس أم إبراهيم عليه السلام أعتقها ولدها } ومعلوم أنه لا يثبت حقيقة العتق في حال الحياة ، فلو لم يثبت بعد الموت لتعطل الحديث ، ولأن سبب ثبوت العتق قد وجد وهو ثبوت نسب الولد ولم يعمل في حال الحياة فلو لم يعمل بعد الموت لبطل السبب ، ويستوي فيه الموت الحقيقي والحكمي بالردة واللحوق بدار الحرب لما ذكرنا في كتاب التدبير . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين ولدت
وكذا عتقت الجارية لما ذكرنا في المدبر ، وكذا يعتق ولدها الذي ليس من مولاها إذ سرت أمومية الولد إليها على ما بينا ; لأن الولد يتبع الأم في الرق والحرية . الحربي والمستأمن إذا اشترى جارية في دار الإسلام واستولدها ثم يرجع إلى دار الحرب فاسترق الحربي
ومنها أنها تعتق من جميع المال ولا تسعى للوارث ولا للغريم بخلاف المدبرة لما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال { } وهذا نص ، وروينا عن أم الولد لا تباع ولا توهب وهي حرة من جميع المال أنه قال { سعيد بن المسيب } وفي بعض الروايات : { : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعتق أمهات الأولاد من غير الثلث ، ولا يبعن في دين ولا يجعلن في الثلث } ، وفي بعضها { ولا يجعلن في الثلث ولا يستسعين في دين } ولأن سبب ثبوت حرية أم الولد هو ثبوت نسب الولد والنسب لا تجامعه السعاية ، كذا حرية الاستيلاد ومنها أن ولاءها للمولى ; لأن الإعتاق منه لما بينا . أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعتق أمهات الأولاد من غير الثلث ولا يبعن في دين