( وأما ) فلا خلاف في الذي له دم سائل لاحتباس الدم النجس فيها ، وهو الدم المسفوح . الأجزاء التي فيها دم من اللحم والشحم والجلد ونحوها أنها نجسة ;
( وأما ) كالقرن والعظم والسن والحافر ، والخف والظلف والشعر والصوف ، والعصب والإنفحة الصلبة ، فليست بنجسة عند أصحابنا . الأجزاء التي لا دم فيها فإن كانت صلبة
وقال : الميتات كلها نجسة لظاهر قوله تعالى { الشافعي حرمت عليكم الميتة } والحرمة - لا للاحترام - دليل النجاسة ، ولأصحابنا طريقان : أحدهما - أن هذه الأشياء ليست بميتة ; لأن الميتة من الحيوان في عرف الشرع اسم لما زالت حياته لا بصنع أحد من العباد ، أو بصنع غير مشروع ولا حياة في هذه الأشياء فلا تكون ميتة ، والثاني - أن نجاسة الميتات ليست لأعيانها بل لما فيها من الدماء السائلة والرطوبات النجسة ولم توجد في هذه الأشياء ، وعلى هذا من هذه الأجزاء وإن كان المبان جزءا فيه دم كاليد والأذن والأنف ونحوها ، فهو نجس بالإجماع ، وإن لم يكن فيه دم كالشعر والصوف والظفر ونحوها ، فهو على الاختلاف . ما أبين من الحي
وأما فطاهران عند الإنفحة المائعة واللبن ، وعند أبي حنيفة أبي يوسف نجسان ، ( لهما ) أن اللبن وإن كان طاهرا في نفسه لكنه صار نجسا لمجاورة النجس ، ومحمد قوله تعالى { ولأبي حنيفة وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين } .
وصف اللبن مطلقا بالخلوص والسيوغ مع خروجه من بين فرث ودم ، وذا آية الطهارة وكذا الآية خرجت مخرج الامتنان والمنة في موضع النعمة تدل على الطهارة ، وبه تبين أنه لم يخالطه النجس ، إذ لا خلوص مع النجاسة ، ثم ما ذكرنا من الحكم في ، فأما حكمها فيهما : فأما الآدمي : فعن أصحابنا فيه روايتان : في رواية نجسة لا يجوز بيعها والصلاة معها إذا كان أكثر من قدر الدرهم وزنا أو عرضا على حسب ما يليق به ، ولو وقع في الماء القليل يفسده وفي رواية طاهر وهي الصحيحة ; لأنه لا دم فيها ، والنجس هو الدم ; ولأنه يستحيل أن تكون طاهرة من الكلب نجسة من الآدمي المكرم إلا أنه لا يجوز بيعها ويحرم الانتفاع بها احتراما للآدمي ، كما أجزاء الميتة التي لا دم فيها من غير الآدمي والخنزير لا يباح تناول الخبز المتخذ من دقيقها لا لكونه نجسا بل تعظيما له كي لا يصير متناولا من أجزاء الآدمي كذا هذا . إذا طحن سن الآدمي مع الحنطة أو عظمه