ومنها أنه لا يجوز للأجنبي صريحا سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها ، أما المطلقة طلاقا رجعيا فلأنها زوجة المطلق لقيام ملك النكاح من كل وجه فلا يجوز خطبتها كما لا يجوز قبل الطلاق . خطبة المعتدة
وأما المطلقة ثلاثا أو بائنا والمتوفى عنها زوجها فلأن النكاح حال قيام العدة قائم من كل وجه لقيام بعض آثاره كالثابت من كل وجه في باب الحرمة ولأن التصريح بالخطبة حال قيام النكاح من وجه وقوف موقف التهمة ورتع حول الحمى ; وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم { } وقال صلى الله عليه وسلم { من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم } فلا يجوز من رتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه أصلا . التصريح بالخطبة في العدة
وأما التعريض فلا يجوز أيضا في عدة الطلاق ولا بأس به في عدة الوفاة ، والفرق بينهما من وجهين : أحدهما : أنه لا يجوز للمعتدة من طلاق الخروج من منزلها أصلا بالليل ولا بالنهار فلا يمكن التعريض على وجه لا يقف عليه الناس والإظهار بذلك بالحضور إلى بيت زوجها قبيح .
وأما المتوفى عنها زوجها فيباح لها الخروج نهارا فيمكن التعريض على وجه لا يقف عليه سواها ، والثاني أن تعريض المطلقة اكتساب عداوة وبغض فيما بينها وبين زوجها إذ العدة من حقه بدليل أنه إذا لم يدخل بها لا تجب العدة ، ومعنى العداوة لا يتقدر بينها وبين الميت ولا بينها وبين ورثته أيضا ; لأن العدة في المتوفى عنها زوجها ليست لحق الزوج بدليل أنها تجب قبل الدخول بها فلا يكون التعريض في هذه العدة تسبيبا إلى العداوة والبغض بينها وبين ورثة المتوفى فلم يكن بها بأس ، والأصل في جواز قوله تعالى { التعريض في عدة الوفاة ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء } واختلف أهل التأويل في التعريض أنه ما هو ؟ قال بعضهم : هو أن يقول لها إنك الجميلة وإني فيك لراغب وإنك لتعجبينني أو إني لأرجو أن نجتمع أو ما أجاوزك إلى غيرك وإنك لنافعة ، وهذا غير سديد ولا يحل لأحد أن يشافه امرأة أجنبية لا يحل له نكاحها للحال بمثل هذه الكلمات ; لأن بعضها صريح في الخطبة وبعضها صريح في إظهار الرغبة فلا يجوز شيء من ذلك ، وإنما المرخص هو التعريض وهو أن يرى من نفسه الرغبة في نكاحها بدلالة في الكلام من غير تصريح به إذ التعريض في اللغة هو تضمين الكلام في الدلالة على شيء من غير التصريح به بالقول على ما ذكر في الخبر أن لما استشارت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي معتدة فقال لها { فاطمة بنت قيس ؟ أسامة بن زيد } فكان قوله صلى الله عليه وسلم آذنيني كناية خطاب إلى أن أشار عليه الصلاة والسلام إلى إذا انقضت عدتك فآذنيني فآذنته في رجلين كانا خطباها ، فقال لها : أما فلان فإنه لا يرفع العصا عن عاتقه وأما فلان فإنه صعلوك لا مال له ، فهل لك في [ ص: 205 ] وصرح به ، وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال : التعريض بالخطبة أن يقول لها : أريد أن أتزوج امرأة من أمرها كذا وكذا يعرض لها بالقول ، والله عز وجل أعلم . ابن عباس