( فصل ) :
وأما أحكام العدة فمنها أنه لا يجوز للأجنبي لقوله تعالى { نكاح المعتدة ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله } قيل : أي لا تعزموا على عقدة النكاح ، وقيل : أي لا تعقدوا عقد النكاح حتى ينقضي ما كتب الله عليها من العدة ولأن النكاح بعد الطلاق الرجعي قائم من كل وجه ، وبعد الثلاث والبائن قائم من وجه حال قيام العدة لقيام بعض الآثار ، والثابت من وجه كالثابت من كل وجه في باب الحرمات احتياطا ، ويجوز لصاحب العدة أن يتزوجها ; لأن النهي عن التزوج للأجانب لا للأزواج ; لأن عدة الطلاق إنما لزمتها حقا للزوج لكونها باقية على حكم نكاحه من وجه فإنما يظهر في حق التحريم على الأجنبي لا على الزوج إذ لا يجوز أن يمنع حقه .