الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ( فصل ) :

                                                                                                                                وأما أحكام العدة فمنها أنه لا يجوز للأجنبي نكاح المعتدة لقوله تعالى { ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله } قيل : أي لا تعزموا على عقدة النكاح ، وقيل : أي لا تعقدوا عقد النكاح حتى ينقضي ما كتب الله عليها من العدة ولأن النكاح بعد الطلاق الرجعي قائم من كل وجه ، وبعد الثلاث والبائن قائم من وجه حال قيام العدة لقيام بعض الآثار ، والثابت من وجه كالثابت من كل وجه في باب الحرمات احتياطا ، ويجوز لصاحب العدة أن يتزوجها ; لأن النهي عن التزوج للأجانب لا للأزواج ; لأن عدة الطلاق إنما لزمتها حقا للزوج لكونها باقية على حكم نكاحه من وجه فإنما يظهر في حق التحريم على الأجنبي لا على الزوج إذ لا يجوز أن يمنع حقه .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية