( وأما ) فما ذكرنا في الحج غير أنه إذا استلم سننها الحجر يقطع التلبية عند أول شوط من الطواف عند عامة العلماء .
وقال : إن كان إحرامه للعمرة من مالك المدينة يقطع التلبية إذا دخل الحرم ، وإن كان إحرامه لها من مكة يقطع إذا وقع بصره على البيت ، والصحيح قول العامة لما روي عن رضي الله عنهما { ابن عباس الحجر } وعن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبي في العمرة حتى يستلم عن أبيه عن جده رضي الله عنهم { عمرو بن شعيب الحجر } ولأن استلام أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاث عمر في ذي القعدة وكان يلبي في ذلك حتى يستلم الحجر نسك ودخول الحرم ووقوع البصر على البيت ليس بنسك فقطع التلبية عندنا هو نسك أولى ، ولهذا يقطع التلبية في الحج عند الرمي ; لأنه نسك كذا هذا والله أعلم .