[ ص: 228 ] وأما ) فالذي يفسدها الجماع لكن عند وجود شرط كونه مفسدا ، وذلك شيئان أحدهما الجماع في الفرج لما ذكرنا في الحج ، والثاني أن يكون قبل الطواف كله أو أكثره ، وهو أربعة أشواط ; لأن ركنها الطواف ، فالجماع حصل قبل أداء الركن فيفسدها كما لو حصل قبل الوقوف بيان ما يفسدها وبيان حكمها إذا فسدت بعرفة في الحج ، وإذا فسدت يمضي فيها ويقضيها وعليه شاة لأجل الفساد عندنا .
وقال : بدنة كما في الحج فإن جامع بعد ما طاف أربعة أشواط أو بعد ما طاف الطواف كله قبل السعي أو بعد الطواف والسعي قبل الحلق لا تفسد عمرته ; لأن الجماع حصل بعد أداء الركن ، وعليه دم لحصول الجماع في الإحرام ، وإن جامع بعد الحلق لا شيء عليه لخروجه عن الإحرام بالحلق فإن جامع ثم جامع فهو على التفصيل والاتفاق والاختلاف الذي ذكرنا في الحج والله الموفق . الشافعي