8 - باب الوجه الثاني من النفل
3521 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، ومحمد بن موسى قالا : أخبرنا أخبرنا أبو [ ص: 376 ] العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، شعيب بن الليث ، أخبرنا عن الليث ، عن نافع ، عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية قبل نجد فيهم عبد الله بن عمر ، وإن سهامهم بلغ اثني عشر بعيرا ، ونفلوا سوى ذلك بعيرا بعيرا ، فلم يغيره رسول الله صلى الله عليه وسلم .
قال الشيخ : وعلى هذا أيضا تدل رواية مالك .
وفي رواية أبي أيوب ، وعبيد الله بن عمر ، وموسى بن عقبة ، عن ومحمد بن إسحاق ، عن نافع ، ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ، نفلهم . وكذلك هو في رواية قال : بلغني عن الزهري . عبد الله بن عمر . . .
وفي رواية أخرى عن عن الزهري ، سالم ، عن ابن عمر .
3522 - أخبرنا أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أبو النضر الفقيه ، أخبرنا أخبرنا عثمان بن سعيد الدارمي ، حدثني عبد الله بن صالح ، عن معاوية بن صالح ، العلاء بن الحارث ، عن عن مكحول ، ابن جارية ، عن حبيب بن مسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل إذا فصل في الغزو الربع بعد الخمس ، وينفل إذا نفل الثلث بعد الخمس .
3523 - أخبرنا أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ، أخبرنا أخبرنا حنبل بن إسحاق ، أخبرنا أبو نعيم الفضل بن دكين ، زهير ، أخبرنا أخبرنا الحسن بن الحر ، عن الحكم ، عن أبيه ، عن جده عمرو بن شعيب ، أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ترك النفل الذي كان ينفل ، وصار ذلك إلى خمس الخمس من سهم الله ، وسهم النبي صلى الله عليه وسلم . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان ينفل قبل أن تنزل فريضة الخمس في المغنم ، فلما أنزلت الآية
3524 - وروينا عن أنه قال : سعيد بن المسيب " كان الناس يعطون النفل من الخمس " .
[ ص: 377 ] وبمعناه كما روي عن مالك بن أوس .
3525 - وذكر في الوجه الثالث من النفل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم بدر الشافعي " من أخذ شيئا فهو له " ، وذلك قبل نزول الخمس يعني نزول الآية في الغنيمة ، وإخراج الخمس منها لمن ساهم ، والله أعلم .