9 - باب إخراج الخمس من رأس الغنيمة ، وقسمة الباقي بين من حضر القتال من الرجال المسلمين البالغين الأحرار
قال الله عز وجل : واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ، وللرسول ، ولذي القربى ، واليتامى ، والمساكين ، وابن السبيل .
3526 - أخبرنا أخبرني أبو عبد الله الحافظ ، أحمد بن محمد العنزي ، أخبرنا أخبرنا عثمان بن سعيد الدارمي ، محبوب بن موسى ، أخبرنا أبو إسحاق الغزاري ، عن حدثني عبد الله بن شوذب ، عامر بن عبد الواحد ، عن عن عبد الله بن بريدة ، قال : عبد الله بن عمرو ، بلالا فنادى في الناس ، فيجيئون بغنائمهم ، فيخمسها ، ويقسمها ، فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر فقال : يا رسول الله ! هذا فيما كنا أصبناه من الغنيمة قال : " أسمعت بلالا ينادي ثلاثا ؟ " قال : نعم ، قال : " فما منعك أن تجيء به " ، قال : فاعتذر ، قال : " كن أنت تجيء به يوم القيامة ، فلن أقبله منك " . كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب غنيمة أمر
3527 - وروينا عن عبد الله بن شقيق ، عن رجل من بلقين قال : فقلت : يا رسول الله ما تقول في الغنيمة ؟ قال : " لله خمسها ، وأربعة أخماس للجيش " ، قلت : فما أحد أولى به من أحد ؟ قال : " لا ، ولا السهم تستخرجه من جنبك لست أنت أحق به من أخيك المسلم " .
[ ص: 378 ]
3528 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ ، أخبرنا أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق ، أخبرنا يوسف بن يعقوب ، أخبرنا مسدد ، عن حماد بن زيد ، بديل بن ميسرة ، وخالد ، والزبير بن الخريت ، عن عبد الله بن شقيق ، فذكره ، وإنما أراد لله خمسها ، ولمن ذكر معه في الآية .
3529 - وأخبرنا أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أخبرنا أبو بكر القطان ، أخبرنا أحمد بن يوسف السلمي ، أخبرنا عبد الرزاق ، عن معمر ، قال : هذا ما حدثنا همام بن منبه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبو هريرة ، " أيما قرية أتيتموها ، وأقمتم فيها فسهمكم ، أظنه قال : فهي لكم ، أو نحوه من الكلام - وأيما قرية عصت الله ورسوله ، فإن خمسها لله ولرسوله ، ثم هي لكم " .
ورواه عن أحمد بن حنبل ، وقال في متنه : عبد الرزاق ، " فأقمتم فيها فسهمكم فيها " هكذا رواه .
3530 - وبيانه فيما أخبرنا أبو بكر بن الحسن ، أخبرنا أخبرنا أبو العباس الأصم ، الدوري ، أخبرنا أخبرنا قراد أبو نوح ، المرجا بن رجاء ، عن عن أبي سلمة ، عن قتادة ، عن أبي رافع ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أبي هريرة " أيما قرية افتتحها الله ورسوله ، فهي لله ورسوله ، وأيما قرية افتتحها المسلمون عنوة ، فخمسها لله ولرسوله ، وبقيتها لمن قاتل عليها " .
قال أبو الفضل الدوري ، وهو عباس الدوري هذا هو عندي صاحب الطعام ، أو أبو سلمة حماد بن سلمة .
3531 - وروينا عن رضي الله عنه أنه قال : أما ، والذي نفسي بيده لولا أني أترك آخر الناس بيانا ليس لهم شيء ، ما فتحت علي قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب خيبر ولكن أتركها لكم حراثة .
3532 - أخبرنا أخبرني أبو عبد الله الحافظ ، أبو الحسن بن عبدوس ، أخبرنا أخبرنا عثمان بن سعيد ، أن ابن أبي مريم محمد بن جعفر المديني أخبرهم قال : أخبرني عن أبيه أنه سمع زيد بن أسلم ، يقول : فذكره . عمر بن الخطاب
3533 - قال الشيخ : فأمير المؤمنين روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه [ ص: 379 ] قسم عمر بن الخطاب خيبر يعني متاعها ، وحيطانها كما روي عن أنه قال : أبي هريرة خيبر ، فلم نغنم ذهبا ، ولا فضة إنما غنمنا الإبل ، والبقر ، والحوائط افتتحنا يعني ما فتحوه عنوة ، فقد كان بعضها صلحا ، وما لم يفتح عنوة لا يكون بين الغانمين .
3534 - ولذلك قال سهل بن أبي خثمة خيبر نصفين لنوايبه وحاجته ، ونصفا بين المسلمين ، فقسمها بينهم على ثمانية عشر سهما ، قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إن أمير المؤمنين حين افتتح عمر العراق ، وقسمت أراضيها بين الغانمين رأى من المصلحة أن يستطيب أنفس الغانمين حتى يردوها على بيت المال ، ثم يدفعها للمسلمين لتكون منافعها لهم ، ولمن بعدهم من المسلمين بالخراج الذي يضعه عليها ، وهو كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبي هوازن ، ثم استطاب أنفس الغانمين حتى ردوا السبايا على أهلها .
3535 - واحتج بما أخبرنا الشافعي أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، أخبرنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الثقة ، عن الشافعي ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم ، قال : كانت جرير بن عبد الله بجيلة ربع الناس ، فقسم لهم ربع السواد ، فاستغلوه ثلاثا ، أو أربع سنين ، ثم قدمت على ومعي فلانة بنت فلان امرأة منهم سماها غير عمر بن الخطاب ، الشافعي فقال أم كرز ، عمر بن الخطاب : قال لولا إني قاسم مسئول لتركتم على ما قسم لكم ، ولكني أرى أن تردوا على الناس وكان في حديثه : وعاضني من حقي فيه نيفا ، وثمانين دينارا . الشافعي :
وفي رواية غير ثمانين دينارا ، وقالت فلانة : شهد أبي الشافعي ، القادسية وثبت سهمه ، ولا أسلمه حتى تعطيني كذا ، وتعطيني كذا ، فأعطاها إياه .
3536 - وفي رواية عن هشيم ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، قال : كانت امرأة من قيس بن أبي حازم بجيلة يقال لها : فقالت أم كرز ، لعمر : إن أبي هلك وسهمه ثابت في السواد ، وإني لم أسلم ، فقال لها : يا إن قومك قد صنعوا ما علمت قالت : إن كانوا صنعوا ما صنعوا ، فإني لست أسلم حتى تحملني على ناقة ذلول ، وعليها قطيفة حمراء ، وتملأ كفي ذهبا ، ففعل ذلك ، فكانت الدنانير نحوا من ثمانين دينارا . [ ص: 380 ] أم كرز
3537 - وروينا عن وغيره قالوا : أصحاب الناس فتحا نافع ، بالشام فيهم فكتبوا إلى بلال . في قسمته بينهم كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بخيبر .
3538 - وروينا عن الزبير أنه طلب هذه القسمة حين فتحوا مصر ، واحتج بقسمة خيبر .
آخر الجزء الرابع عشر يتلوه في الخامس عشر - إن شاء الله - باب ما يفعل بالرجال البالغين من أهل الحرب . [ ص: 381 ]