59 - باب سؤر ما لا يؤكل لحمه سوى الكلب، والخنزير
[ ص: 65 ] 1760 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن أبيه، عن داود بن الحصين، قال: جابر بن عبد الله قال: "نعم ، وبما أفضلت السباع كلها". أنتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قيل: يا رسول الله
1761 - قال : وفي غير روايتنا، وأخبرنا عن الشافعي عن ابن أبي ذئب، بمثله. داود بن الحصين