اختلاف الأحاديث
311 - أخبرنا قال: حدثنا أبو عبد الله قال: أخبرنا أبو العباس، قال: قال الربيع رحمه الله: كلما احتمل حديثان أن يستعملا معا استعملا معا ولم يعطل واحد منهما للآخر، فإذا لم يحتمل الحديثان إلا الاختلاف فللاختلاف فيهما وجهان: أحدهما: أن يكون أحدهما ناسخا والآخر منسوخا فيعمل بالناسخ ويترك المنسوخ [ ص: 181 ] ، والآخر: أن يختلفا ولا دلالة على أيهما ناسخ ولا أيهما منسوخ فلا نذهب إلى واحد منهما دون غيره إلا بسبب يدل على أن الذي ذهبنا إليه أقوى من الذي تركنا، وذلك أن يكون أحد الحديثين أثبت من الآخر فنذهب إلى الأثبت، أو يكون أشبه بكتاب الله عز وجل أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيما سوى ما اختلفا فيه الحديثان من سنته أو أولى بما يعرف أهل العلم أو أصح في القياس، أو الذي عليه الأكثر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشافعي
312 - وبإسناده قال وجماع هذا أنه لا يقبل إلا حديث ثابت كما لا يقبل من الشهود إلا من عرف عدله، فإذا كان الحديث مجهولا أو مرغوبا عمن حمله كان كما لم يأت؛ لأنه ليس بثابت. الشافعي: