صفة الأمر والنهي
296 - قال وهو فيما أجاز لي روايته عنه: حدثنا أبو عبد الله الحافظ، قال: أخبرنا أبو العباس قال: الربيع
297 - قال قال بعض أهل العلم: الشافعي: الأمر كله على الإباحة والدلالة على الرشد حتى توجد الدلالة من الكتاب أو السنة أو الإجماع على أنه أريد بالأمر الحتم.
298 - قال: وكذلك ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما نهى الله عنه فهو محرم حتى توجد الدلالة عليه بأن النهي منه على غير التحريم،
299 - وذكر ما أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن ، قالا: حدثنا وأبو زكريا بن أبي إسحاق قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي ، عن ابن عيينة ، عن ابن عجلان أبيه ، عن أبي هريرة [ ص: 177 ] . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ذروني ما تركتكم؛ فإنه إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا"
300 - قال وأخبرنا عن ابن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل معناه. حديث أبي هريرة أخرجه أبي الزناد في الصحيح من حديث مسلم وأخرجه ابن عيينة. من حديث البخاري مالك.
301 - قال في رواية الشافعي وقد يحتمل أن يكون الأمر في معنى النهي فيكونان لازمين إلا بدلالة أنهما غير لازمين ويكون قول النبي صلى الله عليه وسلم: "فأتوا منه ما استطعتم" أن يقول عليهم إتيان الأمر فيما استطاعوا لأن الناس إنما كلفوا ما استطاعوا وفي الفعل استطاعة لأنه شيء يكلف. وأما النهي فالترك لأنه ليس بتكليف شيء يحدث إنما هو شيء يكف عنه. أبي عبد الله:
[ ص: 178 ]