1528 - قال: وأخبرنا عن إبراهيم بن محمد، أبي الحويرث عبد الرحمن بن معاوية، عن عن الأعرج، ابن الصمة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تيمم فمسح وجهه وذراعيه".
1529 - قال : ومعقول إذا كان التيمم بدلا من الوضوء على الوجه واليدين، أن يؤتى بالتيمم على ما يؤتى بالوضوء عليه فيها. وإن الله إذ ذكرهما فقد عفا في التيمم عما سواهما من أعضاء الوضوء والغسل. الشافعي