29 - كتاب الظهار
14965 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد بن أبي عمرو، أخبرنا أبو العباس الأصم، أخبرنا الربيع بن سليمان، رحمه الله قال: " سمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يذكر أن أهل الجاهلية كانوا يطلقون بثلاثة: الظهار، والإيلاء، والطلاق. فأقر الله تبارك وتعالى الطلاق طلاقا، وحكم في الإيلاء بأن أمهل [ ص: 114 ] المولي أربعة أشهر، ثم جعل عليه أن يفيء أو يطلق، وحكم في الظهار بالكفارة، فإذا تظاهر الرجل من امرأته يريد طلاقها أو يريد تحريمها بلا طلاق فلا يقع به طلاق بحال وهو متظاهر، وكذلك إن تكلم بالظهار ولم ينو شيئا فهو متظاهر، قال الله تبارك وتعالى: ( الشافعي والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة ) .
14966 - قال الذي حفظت ممن سمعت في ( الشافعي: يعودون لما قالوا ) أن المتظاهر حرم مس امرأته بالظهار، فإذا أتت عليه مدة بعد القول بالظهار لم يحرمها بالطلاق الذي تحرم به، ولا شيء يكون له مخرج من أن تحرم عليه به، فقد [ ص: 115 ] وجبت عليه كفارة الظهار، كأنهم يذهبون إلى أنه إذا أمسك ما حرم على نفسه أنه حلال فقد عاد لما قال فخالفه فأحل ما حرم.
14967 - قال: ولا أعلم له معنى أولى به من هذا، ولم أعلم مخالفا في أن عليه كفارة الظهار وإن لم يعد بتظاهر آخر فلم يجز أن يقال لما لم أعلم مخالفا في أنه ليس بمعنى الآية.