12905 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسين ، قالا: حدثنا وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم ، أخبرنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا الربيع بن سليمان قال: سمعت الشافعي ، يحدث عن ابن عيينة ، أنه سمع الزهري يقول: مالك بن أوس بن الحدثان، ، عمر بن الخطاب والعباس، يختصمان إليه في أموال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال وعلي بن أبي طالب، : كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة دون المسلمين، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق منها على أهله نفقة سنة، فما فضل جعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوليها عمر بمثل ما وليها به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وليتها بمثل ما وليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق ، ثم سألتماني أن أوليكماها، فوليتكماها، على أن تعملا فيه بمثل ما وليها به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وليها به وأبو بكر الصديق ، ثم وليتها به [ ص: 214 ] ، فجئتماني تختصمان، أتريدان أن أدفع إلى كل واحد منكما نصفا؟ أتريدان مني قضاء؟ أتريدان غير ما قضيت به بينكما أولا، فلا والذي بإذنه تقوم السموات والأرض، لا أقضي بينكما قضاء غير ذلك، فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي أكفيكماها ". أبو بكر سمعت
12906 - قال : فقال لي الشافعي : لم أسمعه من سفيان ، ولكن أخبرنيه الزهري ، عن عمرو بن دينار ، قلت: كما قصصت؟ قال: نعم. الزهري
12907 - أخرجه البخاري في الصحيح، عن ومسلم ، مختصرا. عمرو بن دينار
12908 - قال : ومعنى قول الشافعي : لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، يريد ما كان يكون للموجفين، وذلك أربعة أخماسه، واستدل على ذلك بالآية. عمر
12909 - قال : وقد مضى من كان ينفق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم أعلم أن أحدا من أهل العلم قال لورثتهم تلك النفقة التي كانت لهم، ولا خلاف في أن يجعل تلك النفقات حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل فضول غلات تلك الأموال مما فيه صلاح الإسلام وأهله. الشافعي