1 - أخبرنا الشيخ الإمام الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن الحسين الشافعي ، بقراءتي عليه بدمشق، قال: أخبرنا [ ص: 98 ] الشيخ الفقيه أبو محمد عبد الجبار بن محمد بن أحمد البيهقي الخواري بقراءتي عليه بنيسابور ، قال: أخبرنا الشيخ الإمام الحافظ ، قراءة عليه سنة ثلاث وخمسين وأربعمائة ، قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي رحمه الله فيما قرأت عليه من كتب الإمام محمد بن موسى بن الفضل، أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المطلبي رضي الله عنه [ ص: 99 ] في الأصول أن أبا العباس محمد بن يعقوب بن يوسف رحمه الله حدثهم قال: أخبرنا أبو محمد الربيع بن سليمان المرادي رحمه الله قال: أخبرنا رحمه الله قال: الحمد لله على جميع نعمه بما هو أهله وكما ينبغي له، وأشهد أن لا إله [ ص: 100 ] إلا الله وحده لا شريك له، وأن الشافعي محمدا عبده ورسوله بعثه بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد.
2 - فهدى بكتابه ثم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من أنعم عليه فقال: ( وأقام الحجة على خلقه لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون ) .
3 - وقال: ( ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة ) .
4 - فقال تعالى: ( وفرض عليهم اتباع ما أنزل إليهم وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ) .
5 - فاعلم أن معصيته في ترك أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يجعل لهم إلا اتباعه.
6 - ثم ساق الكلام إلى أن قال وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم ( اتبع ما أوحي إليك من ربك ) .
7 - وقال ( وأن احكم بينهم بما أنزل الله ) .
8 - وقال ( يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق )
9 - وقال: وليس يؤمر أحد أن يحكم بحق إلا وقد أعلم الحق، ولا يكون الحق معلوما إلا عن الله جل ثناؤه نصا أو دلالة.
[ ص: 101 ] 10 - وقد جعل الله الحق في كتابه ثم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فليست تنزل بأحد نازلة إلا والكتاب يدل عليها نصا أو جملة.
11 - فالنص ما حرم الله وأحل نصا، حرم الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات، ومن ذكر معهن في الآية، وأباح من سواهن.
12 - وحرم الميتة والدم ولحم الخنزير والفواحش ما ظهر منها وما بطن.
13 - وأمر بالوضوء فقال ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ) .
14 - فكان مكتفيا بالتنزيل في هذا عن الاستدلال فيما نزل فيه مع أشباه له.
15 - قال: والجمل ما فرض الله من صلاة وزكاة وحج فدل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف الصلاة، وعددها، ووقتها، والعمل فيها، وكيف الزكاة وفي أي المال هي، وفي أي وقت هي، وكم قدرها، وبين كيف الحج، والعمل فيه وما يدخل به فيه وما يخرج به منه.
16 - فإن قيل: فهل يقال لهذا كما قيل للأول قبل عن الله تبارك وتعالى؟ قيل: نعم، قبل عن الله عز وجل بكلامه جملة، وقبل تفسيره عن الله بأن الله فقال: ( فرض طاعة نبيه صلى الله عليه وسلم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) ، وقال: ( من يطع الرسول فقد أطاع الله ) . مع ما فرض من طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم.
[ ص: 102 ] 17 - فإن قيل: فهل سنة النبي صلى الله عليه وسلم بوحي؟ قيل: الله أعلم.