323 - قال الشافعي . في كتاب أدب القاضي: وغير جائز له أن يقلد واحدا من أهل دهره وإن كان أبين فضلا في العقل والعلم منه، ولا يقضي أبدا إلا بما يعرف
324 - ثم ساق الكلام إلى أن قال:
325 - وإذا اجتمع له علماء من أهل زمانه أو افترقوا فسواء لا يقبله إلا تقليدا لغيرهم من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس يدلونه عليه حتى يعقله كما عقلوه.
326 - وقال في موضع آخر: حتى يتبين له أصح القولين على التقليد أو القياس [ ص: 185 ] .